(ومنها : ما يثبت برجلين ، ورجل وامرأتين ، وشاهد ويمين ، وهو) كل ما كان مالا ، أو الغرض منه المال (١) ، مثل (الديون والأموال) الثابتة من غير أن
______________________________________________________
ـ قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ، قال : نعم) (١) ، وخبر أبي بصير (سألته عن شهادة النساء فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة) (٢).
وعن المفيد والديلمي وابن حمزة والحلي بل نسبه الصيمري إلى المشهور عدم القبول ، لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه) (٣) ، والترجيح للأول لكثرة العدد.
(١) فيشمل القرض والغصب والبيع والصرف والسلم والصلح والإجارة والمساقاة والرهن والوصية له والجناية التي توجب الدية كالخطإ وشبه العمد وقتل الحر للعبد والأب للولد والمسلم للذمي وقتل الصبي والمجنون ، ويشمل المأمومة والجائفة وكسر العظام وغير ذلك مما يكون متعلق الدعوى مالا أو المقصود منه المال.
أما الدين فهو مما يثبت بشهادة عدلين لعموم دليل اعتبارها ، ويثبت بشاهد ويمين لما تقدم في كتاب القضاء ، ويثبت بشاهد وامرأتين ، بلا خلاف لقوله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٰانِ) (٤) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ، قال : نعم) (٥) ومثلها غيرها.
وأما بقية الموارد المذكور ؛ فإثباتها بشاهد ويمين فقد تقدم الخلاف فيه في باب القضاء والأقوى عدم الثبوت.
وأما إثباتها بشاهد وامرأتين فقد يستدل للثبوت بالآية المتقدمة بدعوى إلغاء خصوصية المورد وفيه : لا دليل على الغاء الخصوصية ؛ بل يظهر عدم التعدي من خبر داود الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام (فقلت : فأني ذكر الله تعالى قوله : فرجل وامرأتان ، فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان) (٦). ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢ و ٤ و ٤٢.
(٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ٣٥.