.................................................................................................
______________________________________________________
ـ وأما الخلع فكذلك لا يثبت بشهادتهن المنضمة ، وقيل : يثبت إذا ادعاه الرجل لأنه متضمن لدعوى المال ، وهو مبني على كون الدعوى إذا كانت مالا أو المقصود منه المال فتقبل شهادة النساء المنضمة كما سيأتي وهو ضعيف.
وأما الوكالة والوصية إليه والنسب والهلال سواء كان في شهر رمضان أو غيره مما يترتب عليه حلول آجال الديون والإرث ونحوه فالمشهور على العدم لما تقدم ، وعن المبسوط قبول شهادة النساء المنضمة فيها ، وعن أبي علي في كلامه المنقول سابقا في خصوص النسب ، وهما ضعيفان لا مستند لهما.
هذا بالنسبة للمذكور في كلام الماتن ، وأيضا وقع الخلاف في العتق فقيل تسمع شهادتهن المنضمة لأن العتق إثبات المالية للمملوك وفكها عن السيد كما عليه الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد ، وردّ بأن المقصود من العتق إنما هو فك ملك وهو ليس بمال.
وأيضا وقع الخلاف في القصاص فعن الأكثر القبول للأخبار.
منها : صحيح جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم) (١) ، وهو محمول على ثبوت الدية بشهادتهن لا القود جمعا بينه وبين صحيح ربعي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تجوز شهادة النساء في القتل) (٢) ، وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود) (٣) ، وعن الشيخ في الخلاف المنع من القبول لهذين الخبرين الأخيرين وخبر محمد بن الفضيل عن الرضا عليهالسلام (لا يجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم) (٤) ، وهذه الأخبار محمولة على عدم جواز شهادتهن منفردات أو بالنسبة للقود لا الدية.
وأيضا وقع الخلاف في النكاح فعن جماعة القبول منهم الصدوقان والاسكافي والعماني والحلبي بل نسب إلى أكثر المتأخرين للأخبار.
منها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال نعم) (٥) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال : يجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليهالسلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ، ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ١ و ٢٧ و ٢٩ و ٧.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ١١.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٤ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2480_alzubdat-ulfiqhie-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
