(والوصية إليه) احترز به عن الوصية له بمال فإنه من القسم الثالث (والنسب والهلال (١) ، وبهذا يظهر أن الهلال من حق الآدمي ، فيثبت فيه الشهادة على الشهادة كما سيأتي.
______________________________________________________
(١) وهذه المذكورات من الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب والهلال فهي تثبت بشهادة العدلين بلا خلاف فيه لعموم اعتبار دليلها المتقدم ، وأما عدم ثبوتها بشهادة النساء منفردات فلا خلاف فيه ظاهرا ، وأما ثبوتها بشهادة النساء منضمات إلى الرجال ففيه خلاف ، فعلى المشهور عدم القبول للأخبار.
منها : خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في نكاح ولا طلاق ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه) (١) ، وصحيح العلاء عن أحدهما عليهماالسلام (لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء) (٢) ، وصحيح محمد بن مسلم (لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق) (٣) ، وذيل خبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام (إلى أن قال ـ وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين فقلت : فإنّي ذكر الله تعالى قوله : فرجل وامرأتان ، فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمير المؤمنين عليهالسلام بعده عندكم) (٤) ، والأخير ظاهر في أن يمين المدعي قائم مقام المرأتين ، وهما قائمتان مقام الشاهد في الدين فقط ، فلا تسمع شهادتهن منضمة إلى الرجال في غيره إلا أن يقال أنه عليهالسلام قد حصر ذلك في مقام تفسير قوله تعالى : (فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٰانِ) (٥) ، والآية واردة في الدين وهذا لا يفيد الحصر ونفي شهادة النساء المنضمة في غيره. هذا وقد اختلف كلام الشيخ في الطلاق ففي الخلاف والنهاية المنع من قبول شهادة النساء والمنضمة إلى الرجال لخبر السكوني وصحيح ابن مسلم المتقدمين ، ومثلها غيرها.
وذهب الشيخ في المبسوط إلى القبول ، ونسبه في المسالك إلى جماعة وقال في الجواهر : (وإن كنا لم نتحقق منهم إلا ما يحكى عن أبي علي أنه قال : لا بأس بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق) ، ولم اعثر على خبر قد دل على جواز قبول شهادتهن في الطلاق. ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ٤٢ و ١٨ و ٨ و ٣٥.
(٥) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٢.