وما في معناه (١) ، (وحد السرقة) (٢) احترز به عن نفس السرقة فإنها (٣) تثبت بهما ،
______________________________________________________
(١) أي معنى الخمر من المسكرات كالنبيذ والفقاع.
(٢) وضابط هذا هو بقية حق الله ما عدا الزنا واللواط والسحاق ، فإنه يثبت بشاهدين عدلين لاطلاق ما دل على قبولهما كقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (١) ، ولورود النصوص الكثيرة الخاصة في بعضها كخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان ، وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم) (٢) وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام (سئل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حلّ دمه) (٣) ثم لا فرق في حقوق الله بين أن تكون حدودا كحد السرقة وشرب الخمر والردة وبين أن تكون مالية كالخمس والزكاة والكفارات والنذور ، وبل قيل إنه يعم ما يشتمل على الحقين من حق الله وحق الآدمي كالبلوغ والعدة والولاء والجرح والتعديل والعفو عن القصاص والإسلام.
وقد وردت الروايات بعدم قبول شهادة النساء في الحدود التي هي حق الله تعالى.
منها : صحيح جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ، قال : في القتل وحده ، إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم) (٤) وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلا في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه) (٥) وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام (لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود) (٦) ومثله خبر موسى بن إسماعيل بن جعفر (٧).
ومقتضى هذه الأخبار عدم جواز شهادة النساء منفردات أو منضمات إلى الرجال في الحدود ، ولا يعارضها إلا ذيل خبر عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام (تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال) (٨) ، وهو شاذ لا عامل به منا فلا يصلح لمعارضة ما تقدم فضلا عن أن الكليني قد أورد الخبر مجردا عن هذا الذيل (٩) والكليني اضبط من الشيخ إذ هو الذي أورد الخبر المتضمن لهذا الذيل.
(٣) أي نفس السرقة فيثبت نفس المال بشهادة عدلين بلا خلاف فيه ، ويثبت بشاهد وامرأتين ـ
__________________
(١) سورة الطلاق ، آية : ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الشهادات حديث ١ و ٢.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ١ و ٤٢.
(٦ و ٧ و ٨ و ٩) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢٩ و ٣٠ و ٢١ و ١٤.