(ويكفي في) الزنا (الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان ، وللجلد رجلان وأربع نسوة) ولو أفرد هذين (١) عن القسم الأول (٢) وجعل الزنا قسما برأسه كما فعل في الدروس (٣) كان أنسب ، لاختلاف حاله (٤) بالنظر إلى الأول (٥) ، فإن الأولين (٦) لا يثبتان إلا بأربعة رجال والزنا يثبت بهم وبمن ذكر.
(ومنها) ما يثبت (برجلين) خاصة (وهي الرّدة والقذف والشرب) شرب الخمر
______________________________________________________
ـ وعدم جواز شهادتهم في الرجم لا مطلقا ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان» (١).
وعن الصدوقين والعلامة وأبي الصلاح من عدم الحد بشهادة رجلين وأربع نساء ، لأنه لو ثبت الزنا به لثبت الرجم دون الضرب ، وهو كالاجتهاد في قبال صحيحه الثاني المتقدم.
وعن الشيخ في الخلاف ثبوت الحد من الضرب دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء وهو مما لا دليل عليه ، وعن الاسكافي إلحاق اللواط والسحق بالزنا في ثبوتهما بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين وبشهادة رجلين وأربع نسوة وهو أيضا ضعيف لعدم الدليل عليه.
(١) أي اللواط والسحق.
(٢) وهو الزنا.
(٣) حيث قال : (وتنقسم الحقوق بالنسبة إلى الشهود أقساما ، أحدها : ما لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال وهو اللواط والسحق ، وثانيها : ما لا يثبت إلا بأربعة أو ثلاثة وامرأتين وهو الزنا الموجب للرجم ، فإن شهد رجلان وأربع نساء يثبت الجلد لا الرجم ، فإن شهد رجل وست نساء أو انفردت النساء فلا ثبوت ، وفي الخلاف يثبت الجلد برجل وست نساء ، وظاهر ابن الجنيد مساواة اللواط والسحق للزنا في شهادة النساء ، ومنع بعض الأصحاب من قبول رجلين وأربع نساء في الجلد ، واختاره الفاضل ، وظاهر رواية الحلبي ثبوته) انتهى.
(٤) أي حال الزنا.
(٥) وهو ما يثبت بأربعة رجال.
(٦) وهما اللواط والسحق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١.