وبشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين بالنسبة إلى ثبوت المال خاصة ، (والزكاة والخمس والنذر والكفارة) وهذه الأربعة ألحقها المصنف بحقوق الله تعالى وإن كان للآدمي فيها حظ بل هو المقصود منها ، لعدم (١) تعين المستحق على الخصوص. وضابط هذا القسم (٢) على ما ذكره بعض الأصحاب ما كان من حقوق الآدمي (٣) ليس مالا ، ولا
______________________________________________________
ـ وبشاهد ويمين بناء على أن الأخير جار في حقوق الآدمي المالية ، وقد عرفت في بحث القضاء اختصاصه بالدين فقط.
(١) تعليل لإلحاق الأربعة بحق الله تعالى.
(٢) ظاهر كلامه أن المراد بالقسم هو حق الله تعالى غير الزنا واللواط والسحق ، ولكن كلامه الآتي من كونه ليس مالا ولا المقصود منه المال يدل على أن مراده هو القسم الأول من حقوق الآدمي ، وهذا الخلط الواقع من الشارح قد أشار إليه الشيخ أحمد التوني في حاشيته.
(٣) اعلم أن أكثر الأصحاب قد قسموا حقوق الآدمي إلى ثلاثة أقسام :
الأول : ما لا يثبت إلا بشاهدين كالطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الاهلة وفي العتق والنكاح والقصاص خلاف بينهم ، وضابط هذا القسم عندهم على ما في الدروس من كونه من حقوق الآدمي وهو ليس مالا ولا المقصود منه المال.
الثاني : ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين كالديون والقرض والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارة والمساقاة والرهن والوصية له والجنابة التي توجب الدية ، وفي الوقف خلاف ، وضابط هذا القسم عندهم ما كان حق الآدمي ماليا أو المقصود منه المال.
الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء منضمات أو منفردات كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة ، وفي الرضاع خلاف ، وضابط هذا القسم عندهم ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا.
أما ضابط القسم الثالث فهو منصوص وسيأتي التعرض له ، وأما ضابط القسم الثاني فهو متصيّد من صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عزوجل أو رؤية الهلال فلا) (١) ، هذا وقد عرفت في باب القضاء أنه محمول على الدين فقط. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١٢.