والزوجة (١) ، وأجازه (٢) جماعة على الأب والأخ لما نقل من شق بعض الأنبياء (٣) والأئمة (٤) عليهمالسلام فيهما (٥) ، ولا في شق المرأة على الميت مطلقا (٦) وإن حرم.
(وقيل : من تزوّج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع دقيقا (٧)
______________________________________________________
(١) لأنه خارج عن مورد النص ، بل الخبر قد صرح بجواز الشق على أبيه وأمه وأخيه.
(٢) أي شق الثوب.
(٣) كما وقع من موسى على هارون على ما في الخبر المتقدم.
(٤) ففي مرسل الفقيه (لما قبض علي بن محمد الهادي عليهالسلام رؤي الحسن بن علي عليهالسلام قد خرج من الدار وقد شق قميصه عن خلف وقدام) (١) ، وما رواه في كشف الغمة عن كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن أبي هاشم الجعفري قال : (خرج أبو محمد عليهالسلام في جنازة أبي الحسن عليهالسلام وقميصه مشقوق ، فكتب إليه ابن عون : من رأيت أو بلغك من الأئمة شق قميصه في مثل هذا؟ فكتب إليه أبو محمد عليهالسلام : يا أحمق وما يدريك ما هذا ، قد شق موسى على هارون) (٢).
(٥) أي في الأب والأخ.
(٦) حتى على زوجها كما صرح الخبر المتقدم ، وعلى ولدها ، فلا كفارة لعدم النص ، نعم في غير المنصوص يكون محرّما لما فيه من إضاعة المال كما علّله في المسالك ، وفيه : بعد عدم ثبوت النص فإضاعة المال مطلقا لا تساعد على الحرمة في كل مورد.
(٧) كما ذهب إليه الشيخ وابن حمزة والعلامة وولده لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ، قال : عليه الحد وعليها الرجم ، لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يقدّم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا) (٣) ومرسل الصدوق عنه عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج ، قال : إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا بعد أن يفارقها) (٤) وصريح الخبرين في المرأة ذات البعل ، إلا أنهم حملوا المعتدة عليها ، أمّا الرجعية فواضح لصدق اسم الزوجة عليها ، وأما في البائن فلعدم الفرق بين العدتين مع أن إحداث قول ثالث بالتفصيل خرق للاجماع المركب. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨٤ ـ من أبواب الدفن حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨٤ ـ من أبواب الدفن حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الكفارات حديث ١.