(ولا يكفي الخط) (١) بها (وإن حفظه) بنفسه ، وأمن التزوير (ولو شهد معه ثقة) على أصح القولين ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لمن أراه الشمس : «على مثلها فاشهد ، أو دع» ، وقيل : إذا شهد معه ثقة ، وكان المدعي ثقة ، أقامها بما عرفه من خطه وخاتمه ، استنادا إلى رواية شاذة.
(ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدعي (٢) إذا كان أخا في الله معهود الصدق ، فقد أخطأ في نقله) ، لإجماعهم على عدم جواز الشهادة بذلك ، (نعم هو مذهب) محمد بن علي الشلمغاني (العزاقري) نسبة إلى أبي العزاقر بالعين المهملة
والزاي والقاف والراء أخيرا (من الغلاة) (٣). لعنه الله ووجه الشبهة على من
______________________________________________________
(١) أي بالشهادة بحيث لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكر الواقعة المعروفة فيها ، لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما) (١) وصحيح الحسين بن سعيد قال (كتب إليه جعفر بن عيسى : جعلت فداك ، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ، ولست أذكر الشهادة ، وقد دعوني إليها ، فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ، ولست أذكر الشهادة؟ أو لا تجب الشهادة عليّ حتى أذكرها ، كان اسمي ـ بخطي ـ في الكتاب أو لم يكن؟ فكتب : لا تشهد) (٢).
وأما ما ورد من صحيح عمر بن يزيد من جواز الشهادة بذلك إذا قامت البينة على أنه خطه فهو مخالف لما تقدم بل ومخالف للأخبار المتقدمة التي تضمنت العلم في الشهادة ، فلا بدّ من ردها إلى أهلها ، والخبر هو صحيح عمر بن يزيد (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يشهدني على شهادة فاعرف خطي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ، فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له) (٣).
ومما تقدم تعرف ضعف ما ذهب إليه مشهور القدماء من جواز الشهادة اعتمادا على الخط إذا أمن التزوير ، مع التشكيك في صحة النسبة إلى القدماء بل في الرياض قصر النسبة إلى والد الصدوق فقط.
(٢) مع وجود شاهد آخر.
(٣) نص على ذلك الشيخ في رجاله (٤) في باب من لم يرو عنهم عليهمالسلام ، وقال الشيخ في ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الشهادات حديث ٤ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الشهادات حديث ١.
(٤) رجال الطوسي ص ٥١٢.