ابتداء (١) أم لا على الأشهر ، (إلا مع خوف ضرر غير مستحق) على الشاهد (٢) ، أو بعض المؤمنين. واحترز بغير المستحق عن مثل ما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد لا يطالبه به ، وينشأ عن شهاداته المطالبة ، فلا ثبوت بشهادته لانضمام الوجوب (٣) ، لأنه ضرر مستحق. وإنما يجب الأداء مع ثبوت الحق بشهادته لانضمام من يتم به العدد ، أو حلف المدعي إن كان مما يثبت بشاهد ويمين. فلو طلب من اثنين [فيما] يثبت بهما لزمهما (٤) ، وليس لأحدهما الامتناع بناء على الاكتفاء بحلف المدعي مع الآخر ، لأن من مقاصد الاشهاد التورع عن اليمين ، ولو كان الشهود أزيد من اثنين فيما يثبت بهما وجب على اثنين منهما كفاية ، ولو لم يكن إلا واحد لزمه الأداء إن كان مما يثبت بشاهد ويمين وإلا فلا (٥). ولو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد وجب عليه (٦) تعريفه إن خاف بطلان الحق بدون شهادته ، (ولا يقيمها) الشاهد (إلا مع العلم) (٧) القطعي.
______________________________________________________
ـ سكت ، وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد) (١) ومثلها غيرها ، إلا أن يعلم أن صاحب الحق لا يثبت حقه إلا بشهادته فيجب عليه الأداء وإن لم يشهد لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحلّ إلا أن يشهد) (٢) ، والتفصيل أقوى لموافقته الاعتبار حيث لم يؤخذ منه التزام عند سماعه الشهادة بدون استدعاء وهو معنى (لم يشهد عليها) الوارد في الأخبار المتقدمة. بخلاف ما لو دعي للتحمل فتحملها قصدا فيكون قد التزم به فعليه الوفاء بالتزامه.
(١) أي لتحمّل الشهادة.
(٢) فمع الضرر لا يجب الأداء لقاعدة نفي الضرر.
(٣) لأنه ضرر مستحق ، بل تسميته ضررا محل منع ، لأنه حقه.
(٤) للتعين عليهما فيجب عينا.
(٥) لكونه لغوا عند عدم أخذ الحاكم به فلا يجب.
(٦) على الشاهد لتوقف الحق على ذلك.
(٧) كما تقدم.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢ و ٤.