كغيره من فروض الكفاية إذا لم يقم به غيره ، (ويصح تحمل الأخرس) (١) للشهادة ، (وأداؤه بعد القطع بمراده) ولو بمترجمين عدلين. وليسا فرعين عليه ، ولا يكفي الإشارة في شهادة الناطق (٢).
(وكذا يجب الأداء) (٣) مع القدرة (على الكفاية) إجماعا ، سواء استدعاه
______________________________________________________
(١) فيصح منه تحمل الشهادة لإطلاق الأدلة ، كما يصح منه أداء الشهادة بالإشارة المفهمة كما تصح منه العقود والايقاعات ، ثم إن فهم القاضي إشارته عمل بما يعلمه وإلا افتقر إلى مترجمين يعرفان إشارته كما يفتقر الحاكم إليهما لو كان الشاهد أعجميا والحاكم لا يعرف لغته ، ثم إن المترجمين لا يكونان شهادة على شهادته بل مخبران بمعنى إشارته ، فلا يلحقهما أحكام الشهادة على الشهادة.
(٢) إذ يمكنه النطق فيتعين عليه بخلاف الأخرس.
(٣) أي يجب على الشاهد أداء الشهادة بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (وَمَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) (١) ، ولصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في قول الله عزوجل : ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ، قال : بعد الشهادة) (٢) ، وخبر جابر عن أبي جعفر عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي مال امرئ مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر ، وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثم قال أبو جعفر عليهالسلام : ألا ترى أن الله عزوجل يقول : وأقيموا الشهادة لله) (٣) ، هذا وظاهر الأصحاب على الكفائية هنا إن زاد الشهود عن العدد المعتبر في ثبوت الحق ، ووجهه لعدم ثبوت الحق على شهادة الجميع ، والأكثر على عدم الفرق في الوجوب بين استدعائه وعدمه لعموم الأدلة المتقدمة ، وذهب جماعة منهم الشيخ وابن الجنيد وأبو الصلاح إلى عدم الوجوب إلا مع الاستدعاء للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت) (٤) وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء ـ
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الشهادات حديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الشهادات حديث ١.