إذا دعي إليها خصوصا (١) أو عموما (٢) (على الكفاية) (٣) لقوله تعالى : (وَلٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا (٤) فسره الصادق عليهالسلام : بالتحمل (٥) ، ويمكن جعله (٦) دليلا عليه (٧) وعلى الإقامة (٨) ، فيأثم الجميع (٩) لو أخلوا به مع القدرة ، (فلو فقد سواه) فيما يثبت به وحده ولو مع اليمين ، أو كان تمام العدد (تعين) الوجوب
______________________________________________________
ـ (إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه) (١).
وذهب ابن إدريس إلى عدم الوجوب للأصل وطعنا في الأخبار بناء على أصله من عدم حجية خبر الواحد ، ولأن الآية المتقدمة ظاهرة في أداء الشهادة لا في تحملها ، لأن لفظ المشتق ظاهر في التلبس ولا يطلق لفظ الشهداء حقيقة إلا بعد التحمل فتكون الآية دالة على وجوب الأداء.
وفيه : أما الأصل فمنقطع بما عرفت من الأخبار ، وقد ثبت حجية الخبر الواحد كما قرر في محله ، والآية قد فسرت بالتحمل كما في الصحيح المتقدم ، فضلا عن أن سياقها يدل على ذلك حيث أمر الله تعالى أولا بالمكاتبة ثم نهى الكاتب عن المخالفة ، ثم أمر بالاشهاد ونهى الشاهد عن الإباء وهو ظاهر في إبائه عن التحمل ، ويكون صحة استعمال المشتق بلحاظ الأول مجازا.
(١) بحيث دعاه باسمه.
(٢) بحيث دعا جماعة وهو منهم.
(٣) ذهب المفيد والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة إلى العيني لظاهر الأمر في الآية المتقدمة والأخبار.
وعن المتأخرين أنه على الكفائي ، للأصل ، ولعدم العيني في الأداء ففي التحمل أولى ، وللبعد بالتزام الوجوب العيني وقد دعا المائة والمائتين أو أهل البلد بتمامهم فالمتعين هو الوجوب الكفائي حينئذ.
(٤) البقرة آية : ٢٨٢.
(٥) في صحيح هشام بن سالم المتقدم وغيره.
(٦) أي قوله تعالى.
(٧) أي على وجوب التحمل كما تقدم.
(٨) أي الأداء كما هو مذهب ابن إدريس ويكون التحمل غير واجب وقد تقدم عرضه مع ما فيه.
(٩) تفريع على قوله : على الكفاية.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الشهادات حديث ٧.