به (١) ، بل الملك الموجود في ضمنه ، فلو شهد بالملك وأسنده (٢) إلى سبب يثبت (٣) بالاستفاضة كالإرث قبل (٤) ، ولو لم يثبت بها كالبيع قبل في أصل الملك (٥) ، لا في السبب. ومتى اجتمع في ملك استفاضة ، ويد ، وتصرف بلا منازع فهو منتهى الإمكان ، فللشاهد القطع بالملك (٦) ، وفي الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة في الشهادة بالملك قول قوي (٧).
(ويجب التحمل) للشهادة (على من له أهلية الشهادة (٨) ...
______________________________________________________
(١) أي بالشائع.
(٢) أي واسند الشاهد الملك.
(٣) أي يثبت السبب.
(٤) أي قول الشاهد بالملك والسبب معا ، ووجهه لأن الإرث مستند إلى الموت الذي يثبت بالاستفاضة.
(٥) أي الملك المطلق.
(٦) ولازمه الشهادة بالملك واقعا اعتمادا على هذه الأمور الثلاثة.
(٧) قد اطنب الأصحاب في فروع وأحكامها بناء على جواز الشهادة بالواقع اعتمادا على الاستفاضة واليد والتصرف والاستصحاب ، وليس لهم إلا المرسل المتقدم وقد عرفت عدم دلالتها على ذلك فالمتعين لا بدية العلم في الشهادة وأن الشاهد يشهد بالاستفاضة أو اليد أو غيرها وعلى الحاكم حينئذ أن يحكم على مقتضاه ومنه تعرف ضعف الكثير من فروعهم ، ومنها ما ذكره الشارح هنا في هذا الفرع وما قبله.
(٨) على المشهور شهرة عظيمة للأخبار.
منها : صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في قول الله عزوجل : ولا يأب الشهداء ، قال عليهالسلام : قبل الشهادة) (١) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في قول الله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها ، فذلك قبل الكتاب) (٢) ، وخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام في قوله تعالى : (وَلٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا) (٣) قال عليهالسلام : ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الشهادات حديث ١ و ٤.
(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٢.