والمراد بها هنا شياع الخبر إلى حد يفيد السامع الظن [الغالب] المقارب للعلم ، ولا تنحصر في عدد بل يختلف باختلاف المخبرين ، نعم يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدّلين ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره ، والمشهور أنه يثبت بها (سبعة النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي) ، لعسر إقامة البينة في هذه الأسباب مطلقا (١).
(ويكفي) في الخبر بهذه الأسباب (متاخمة العلم) أي مقاربته (على قول قوي) وبه جزم في الدروس ، وقيل : يشترط أن يحصل العلم ، وقيل : يكفي مطلق الظن (٢) حتى لو سمع من شاهدين عدلين صار متحملا ، لإفادة قولهما الظن. وعلى المختار (٣) لا يشترط العدالة ، ولا الحرية والذكورة ، لإمكان استفادته (٤) من نقائضها (٥). واحترز بالملك المطلق عن المستند إلى سبب كالبيع فلا يثبت السبب
______________________________________________________
ـ الشهادة عن هذه الدار ، مات فلان وتركها ميراثا وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له ، فقال : اشهد بما هو علمك ، قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ، فقال : احلف إنما هو على علمك) (١) ، وخبره الآخر (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : أبق غلامي أو أبقت أمتي فيؤخذ بالبلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا ، فقال : كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته ، أو غاب عنك لم تشهد به) (٢) ومما تقدم لا يجوز للشاهد أن يشهد بالواقع استنادا إلى الاستفاضة أو اليد أو الاستصحاب ، بل يشهد بما يعلم بوجوده من اليد والاستصحاب والاستفاضة والتصرف وبقية الإمارات والحاكم ينفذ حكمه على مقتضى ما يثبت عنده.
(١) سواء كانت البينة رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمينا.
(٢) اختلفوا على هذه الأقوال الثلاثة مع أن المستند هو مرسل يونس المتقدم وظاهره كفاية الظن الناشئ من الشياع ، بل كما مال إليه صاحب الجواهر أن الشياع حجة وإن لم يفدّ الظن تمسكا بإطلاق المرسل المتقدم وهو الأقوى.
(٣) من اختيار الظن الغالب المقارب للعلم.
(٤) أي استفادة الظن.
(٥) إذ قد يستفاد الظن من خبر الفاسق والعبد والأنثى.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الشهادات حديث ١ و ٢.