فرق إلا تحقق الخلاف في الأول دون هذه. والكلام في نتف بعض الشعر (١) كما سبق.
ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل ذكرا ، أو أنثى لذكر (٢).
وفي ولد الأنثى قولان أجودهما عدم اللحوق (٣) ، ولا في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها (٤) ، والمطلّقة رجعيّا زوجة ، ولا يلحق بها الأمة وإن كانت سرّية ، أو أم ولد (٥). ويعتبر في الخدش الإدماء كما صرحت به الرواية وأطلق الأكثر ، وصرح جماعة منهم العلامة في التحرير بعدم الاشتراط (٦) ، والمعتبر منه مسماه (٧) فلا يشترط استيعاب الوجه ، ولا شق جميع الجلد (٨).
ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى ، ولا لطمه مجردا (٩) ، ويعتبر في الثوب مسماه عرفا (١٠) ، ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره ، ولا بين شقه ملبوسا ومنزوعا ، ولا بين استيعابه بالشق وعدمه (١١) ، ولا كفارة بشقه على غير الولد
______________________________________________________
(١) حيث تضمن الخبر (وفي النتف) وهو جمع معرف ، و (نتفته) ، فقد ذهب الشارح إلى اعتبار الكل لظاهر الرواية ، وذهب غيره إلى الاكتفاء بالبعض لأنه المنصرف من الخبر عرفا.
(٢) لاطلاق لفظ الولد ـ الوارد في الخبر ـ عليه.
(٣) وهذا ما استقر به في المسالك ، وعلّله في الجواهر بالتبادر ، وعن البعض أنه يطلق عليه لغة فيدخل.
(٤) لإطلاق الزوجة عليها ، وكذا على الرجعية.
(٥) لعدم صدق اسم الزوجة عليها.
(٦) أي عدم اشتراط الادماء وهو مطالب بالمستند ـ كما في المسالك ـ خصوصا بعد تقييد الخدش بالادماء كما في الخبر.
(٧) لإطلاق الخبر ، والخدش لا يكون إلا في الوجه ، فلا عبرة بخدش غيره كما لا يعتبر استيعاب تمام الوجه.
(٨) في المخدوش من الوجه ، بل لو كان بعض المخدوش منه داميا يكفي.
(٩) عن الخدش ، فلا شيء فيه لعدم صدق الخدش الذي هو عنوان الحكم المذكور.
(١٠) أي ما يسمى أنه ثوب ، نعم لا فرق بين الملبوس وغيره للاطلاق.
(١١) كل ذلك لإطلاق الخبر المتقدم.