العام فقبولها فيه أقوى (١) بخلاف الخاص (٢) على الأقوى ، (ولو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه) بأن ثبت كونهما صبيين ، أو أحدهما ، أو فاسقين ، أو غير ذلك (نقض) (٣) لتبين الخطأ فيه.
(ومستند الشهادة العلم القطعي) (٤) بالمشهود به ، (أو رؤيته فيما يكفي فيه)
______________________________________________________
(١) لأن الوقف العام لا مدعى له فتسمع شهادة المتبرع كحقوق الله.
(٢) فله مدعي فلا تسمع شهادة المتبرع لوجود التهمة.
(٣) لعدم احراز الشهادة للشروط المعتبرة فحكمه حكم بغير مستند شرعي ، نعم لو حكم ثم تجدد الكفر أو الفسق أو غيرهما لم ينقض الحكم لوقوعه بشهادة عدلين بلا خلاف فيه ولا إشكال.
(٤) وبه يصير الشاهد شاهدا لقوله تعالى : (وَلٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (١) ، وخبر علي بن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تشهدنّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك) (٢) ، وعن ابن عباس (أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل عن الشهادة فقال : ترى الشمس ، على مثلها فاشهد أو دع) (٣) ، ويتحقق العلم بالرؤية أو السماع أو بهما ، فما يفتقر إلى المشاهدة هو الأفعال لأن آلة السمع لا تدركها ، كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط فلا يصير شاهدا فيها إلا مع المشاهدة ، ولذا تقبل في هذا القسم شهادة الأصم لعدم الحاجة إلى السمع المفقود عنده.
وعن الشيخ في النهاية والقاضي ابن حمزة أنه يؤخذ بأول كلامه لا بثانيه استنادا إلى رواية جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (سأله عن شهادة الأصم في القتل فقال : يؤخذ بأول قوله ، ولا يؤخذ بالثاني) (٤) ، وهي مع ضعف السند فقوله الثاني المنافي للأول يوجب رجوعه عما شهد به أولا فلا يقبل.
وما يفتقر إلى السماع هو النسب والإقرار والعقود والإيقاعات والشهادة على الشهادة هذا مع علمه بالمتلفظ ، وإلا فيفتقر إلى الرؤية حينئذ وعليه فتصح شهادة الأعمى إذا عرف صوت المتلفظ معرفة يزول معها الاشتباه على المشهور ، وعن الشيخ في الخلاف عدم ـ
__________________
(١) سورة الإسراء ، الآية : ٣٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الشهادات حديث ٣.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الشهادات حديث ٣.