الرؤية ، كالأفعال من الغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط ، وتقبل فيه شهادة الأصم ، لانتفاء الحاجة إلى السمع في الفعل ، (أو سماعا) في الأقوال (نحو العقود) والإيقاعات والقذف (مع الرؤية) أيضا ليحصل العلم بالمتلفظ ، إلا أن يعرف الصوت قطعا فيكفي على الأقوى ، (ولا يشهد إلا على من يعرفه (١) بنسبه أو عينه ، فلا يكفي انتسابه له ، لجواز التزوير ، (ويكفي معرفان عدلان) بالنسب (و) يجوز أن (تسفر المرأة عن وجهها (٢) ليعرفها الشاهد عند التحمل والأداء (٣) ، إلا أن يعرف صوتها قطعا.
(ويثبت بالاستفاضة) (٤) وهي استفعال من الفيض ، وهو الظهور والكثرة.
______________________________________________________
ـ القبول لأن الأصوات تتماثل ، وفيه : إن الاحتمال مندفع باليقين إذ الكلام على تقديره ، والتشكيك في ذلك تشكيك في الوجدان وإلا لما جاز له أن يطأ حليلته وهو مناف للضرورة ، بل على القول بعدم جواز شهادته فلازمه جواز وطئه لزوجته مع عدم قبول شهادته عليها لو أقرت وهي تحته بدرهم وهذا من الغرائب.
(١) أعاده مع أنه قد تقدم سابقا ما يدل عليه للتنبيه على عدم حصر العلم بالحقيقي بل يشمل العلم الشرعي الحاصل من البينة ، فلو سمع الأعمى اللفظ من شخص وقامت البينة عنده على أن المتلفظ هو زيد فيجوز للأعمى أن يشهد على زيد بذلك اللفظ ويكون شاهد أصل لا فرع بلا خلاف في ذلك كما في الجواهر واعترف به في الرياض لإطلاق خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن شهادة الأعمى ، فقال : نعم إذا أثبت) (١) بناء على كون إثباته يشمل البينة ، ويؤيده ما ورد من جواز الشهادة على المرأة إذا حضر من يعرفها وهو خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليهالسلام (لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها) (٢).
(٢) كما في خبر ابن يقطين المتقدم.
(٣) أي أداء الشهادة عليها.
(٤) الاستفاضة هي توالي الأخبار من جماعة من غير مواعدة بينهم ، وعن الاسكافي أنه يثبت ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من كتاب الشهادات حديث ١.