وإن لم تتضمن فسقا (١) ، وتتحقق (بأن يعلم منه السرور بالمساءة ، وبالعكس) ، أو بالتقاذف ، ولو كانت العداوة من أحد الجانبين اختصّ بالقبول الخالي منها ، وإلا (٢) لملك كلّ غريم ردّ شهادة العدل عليه بأن يقذفه ويخاصمه ، (ولو شهد) العدو (لعدّوه قبل (٣) إذا كانت العداوة لا تتضمن فسقا) ، لانتفاء التهمة بالشهادة له. واحترز بالدنيوية عن الدينية فإنها غير مانعة ، لقبول شهادة المؤمن على أهل الأديان ، دون العكس (٤) مطلقا (٥).
(ولا تقبل شهادة كثير السهو ، بحيث لا يضبط المشهود به (٦) وإن كان عدلا ، بل ربما كان وليا. ومن هنا قيل : نرجو شفاعة من لا تقبل شهادته ، (ولا) شهادة (المتبرع بإقامتها (٧) قبل استنطاق الحاكم ، سواء كان قبل الدعوى أم
______________________________________________________
ـ والمتهم والخصم) (١) وخبر إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام (لا تقبل شهادة ذي شحناء ، أو ذي مخزية في الدين) (٢).
(١) أما لو تضمنت فسقا فترد الشهادة لا من ناحية العداوة بل من ناحية الفسق ، هذا واعلم أنه قد تجتمع العداوة الدنيوية مع العدالة كما لو كان يفرح بمساءة الغير ويحزن بمسرته ولكن لا يرتكب عملا ينافي عدالته من هتك أو سب أو شماتة وغير ذلك.
(٢) أي وإن لم نقبل شهادة الخالي من الجانبين من العداوة لكفى في ردها أن ينهال عليه غريمه بالسب والشتائم لتحصل العداوة فترد شهادتهما معا وهذا مما لم يقل به أحد.
(٣) لوجود المقتضى من العدالة ، وعدم المانع لأنه لا تهمة في حقه.
(٤) وهو شهادة أهل الأديان على المسلمين.
(٥) أي سواء كان المسلم مؤمنا أم مخالفا ويمكن أن يكون سواء كان الشاهد ذميا أم حربيا.
(٦) لما تقدم من الخبر (فما كل صالح مميزا ولا محصلا ، ولا كل محصل مميز صالح) (٣).
(٧) إن كانت في حقوق الآدميين فلا تقبل ، قبل الدعوى أو بعدها ، ولكن كانت قبل سؤال الحاكم لها في مجلس الحكومة ، لأن بالتبرع تتطرق التهمة إلى الشاهد أنه شهد للمدعي زورا بسبب حرصه على ذلك فيمنع القبول ، بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، واستدل له بالنبوي (ثم يجيء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها) (٤) وبالنبوي الآخر (ثم يفشو ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الشهادات حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الشهادات حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢٣.
(٤) مسند أحمد ج ٤ ص ٤٢٦.