التهمة (١) ، فإن شهادة الصديق لصديقه مقبولة ، والوارث لمورثه بدين (٢) وإن كان (٣) مشرفا على التلف ما لم يرثه قبل الحكم بها (٤) ، وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين (٥) ويتعرضوا (٦) لذكر ما أخذ لهم.
(والمعتبر في الشروط) المعتبرة في الشهادة (وقت الأداء لا وقت التحمل) (٧) ، فلو تحملها ناقصا ثم كمل حين الأداء سمعت ، وفي اشتراط استمرارها إلى حين الحكم قولان (٨) : اختار المصنف في الدروس ذلك (٩) ، ويظهر من العبارة عدمه.
(وتمنع العداوة الدنيوية) (١٠) ...
______________________________________________________
(١) المجردة عن جرّ النفع أو دفع الضرر.
(٢) أي بدين للمورث قبل الموت.
(٣) الضمير راجع إلى المورث.
(٤) أي قبل الحكم بهذه الشهادة الصادرة من الوارث ، والمعنى أن الوارث يرث بالقوة في زمن حياة المورث حينئذ فتجوز شهادته وأما إذا كان وارثا بالفعل لأن المورث قد مات فلا تجوز.
(٥) إن لم يأخذ اللصوص أموالهم.
(٦) عطف على قوله (يكونوا) والمعنى : وإن كانوا مأخوذين لكن لم يتعرضوا لذكر ما أخذ منهم.
(٧) بلا خلاف فيه لاستكمال شرائط القبول حال الأداء فيندرج تحت عموم الأدلة أو إطلاقها الدال على قبول الشهادة.
(٨) بحيث لو طرأ الفسق على الشهود بعد الادلاء بشهادتهم وقبل صدور الحكم ، فذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن إدريس والمحقق والعلامة في أحد قوليه إلى الجواز لأن المعتبر هو العدالة حال أداء الشهادة كما هو منصرف الأخبار.
وذهب العلامة في المختلف والشهيد وجماعة إلى عدم الجواز لأنهما فاسقان حال الحكم فلا يجوز استناد الحكم إلى شهادتهما إذ يصدق أنه حكم بشهادة فاسقين.
(٩) أي الاستمرار.
(١٠) أما العداوة الدينية فلا تمنع من قبول الشهادة ، ولذا قبلت شهادة المسلم على الكافر كما تقدم ، وأما العداوة الدنيوية فإنها تمنع من قبول الشهادة بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (سأله عما يرد من الشهود قال : الظنين ـ