وذكره (١) ، لأنه حسن على كل حال. (وللضرورة) (٢) كالتكلم لحاجة يخاف فوتها لو أخّره إلى أن يفرغ.
ويستثنى أيضا الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) عند سماع ذكره ، والحمدلة عند العطاس(٤) منه ومن غيره (٥) ، وهو من الذكر (٦) وربما قيل باستحباب التّسميت منه أيضا (٧) ولا يخفى وجوب ردّ السلام (٨) وإن كره السلام عليه (٩) ، وفي كراهة
______________________________________________________
(١) لخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا بأس بذكر الله وأنت تبول ، فإن ذكر الله حسن على كل حال ، فلا تسأم من ذكر الله) (١).
(٢) لما في الامتناع من الضرر والحرج المنفيين.
(٣) لإطلاق الأخبار الآمرة بالصلاة عليه عند سماع ذكره منها : خبر عبيد الله بن عبد الله عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ فلم يغفر الله له) (٢) وخبر عبد الله بن علي بن الحسين عليهالسلام عن أبيه عن جده : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : البخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ) (٣).
(٤) لرواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : (كان أبي يقول : إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه) (٤).
(٥) أي يستحب الحمد حال التخلي عند عطاس غيره ، لأن الحمد ذكر الله والذكر حسن على كل حال ، ولم أجد من أفتى بذلك قبله.
(٦) أي الحمد عند عطاسه أو عطاس غيره.
(٧) قال العلامة في النهاية والمنتهى : «يستحب حمد العاطس وتسميته» أما الحمد فقد تقدم ، وأما تسميت المتخلي للعاطس فقد اعترف أكثر من واحد بعدم وجود خبر يدل على ذلك ، نعم استدل له بأن التسميت من جملة أفراد الذكر ، وهو ليس منها واقعا ولذا منعه جماعة من الفقهاء.
(٨) لإطلاق أدلته الشاملة للمتخلي.
(٩) لخبر مصدّق بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام : (لا تسلموا على اليهود ولا النصارى ـ إلى أن قال ـ : ولا على المصلي ، وذلك لأن المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام ، لأن التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة ، ولا على آكل الربا ولا على ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الذكر حديث ٣ و ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٩.