(لو كان فيهما) ، أي : في السماء والأرض (آلهة) جمع إله ، ولا دلالة فيها على عدد محصور (إلا الله) (١) أي : غير الله (لفسدتا) (٢) أي : لخرجتا عن الانتظام.
ف : (إلا) (٣) في الآية صفة ؛ لأنها تابعة لجمع منكور غير محصور هي (آلهة).
ويتعذر الاستثناء ، لعدم (٤) دخول (الله) في (آلهة) بيقين فلم يتحقق شرط (٥) صحة الاستثناء.
__________________
(١) لأن النادر في حكم المعدوم فلا ينتقض به القاعدة.
ـ وإلا بمعنى غير مبني على السكون لا محل له لكونه حرفا عند الجمهور كلا إذا كان بمعنى غير ؛ لأن مناط الاسمية والفعلية والحرفية المعنى الموضوع لا المعنى المجازي (عصام).
ـ وفي حاشية القاضي خلافا لبعضهم فإنه يقول إن الاسم أجري إعرابه فيما بعده كما قيل : في لا نحو قولك : زيد لا قائم ولا قاعد بمعنى وجعل إعرابه فيما بعدها بطريق العارية على ما صرح به السخاوي واختار البركوي في الامتحان (رضا).
(٢) وفي تعيينه الآية للمثال المطلوب إشارة إلى رد قول من قال إن قيد غير محصور للاحتراز عن جمع القلة ؛ لأن آلهة ومنه ؛ لأنها بوزن أفعلة وإلا هاهنا بمعنى غير لكونها تابعة لجمع منكور غير محصور وهو الآلهة ولو لا حملت إلا هاهنا على الاستثناء يلزم الفساد في الآية من حيث المعنى لأن المعنى حينئذ يصير لو كان فيهما آلهة مستثنى عنها الله لزم فسادهما والتوحيد الذي هو المطلوب من الآية لا يحصل على ذلك التقدير ؛ لأنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة ولم يستثنى عنهم الله ولم يلزم الفساد والأمر ليس كذلك ؛ لأن المراد من الآية هو الرد على المشركين القائلين بأن مع الله إلها آخر سواء كان الله مستثنى عنهم أو لا. فإن قلت : هذا الفساد بعينه لازم على تقدير الوصفية أيضا ؛ لأن معناها حينئذ لو كان فيهما آلهة موصوفة مغايرة لله لفسدتا فاللازم منه انتفاء المجموع وهو قد يكون بانتفاء الوصف لا بانتفاء الآلهة؟ قلت : انتفاء ذلك المجموع إن كان بانتفاء الآلهة ثبت المطلوب وإن كان بانتفاء الوصف فكذلك ؛ لأن انتفاء وصف المغايرة وحقيقتها يستلزم ارتفاع تعد قطعا وفي تحقيق هذه الآية مباحث كثيرة لا يليق ذكرها في هذا الكتاب (عافية شرح الكافية).
(٣) قوله : (فإلا صفة) قال سيبويه : لا يجوز هاهنا إلا الوصف يعني لم يجز البدل ؛ لأنه لا يكون إلا في غير الموجب قال المصنف : ولا يعتبر النفي المستفاد من لو ؛ لأن النفي المعنوي ليس كاللفظي إلا في قلما وأقل وإبى وأيضا البدل لا يجوز إلا حيث يجوز الاستثناء (عب).
(٤) وهذا الدليل لا يثبت تعذر مطلق الاستثناء بل تعذر المتصل.
(٥) وهو وجوب الدخول في المتصل ولا المنقطع ؛ لأن عدم دخوله غير معلوم بيقين.