.................................................................................................
______________________________________________________
ضبطوا الواجب والندب وكلّهم جعلوه من قبيل الندب (١). وفي «الروض» انّ أدلّة الندب لا تخلو عن رجحان (٢). وفي «السرائر» انّه ظاهر المفيد (٣). وفي «كشف الرموز» انّ الشيخ متردّد في المبسوط والخلاف (٤) والمقطوع به ما نقلناه عن الثلاثة. ولم يرجّح شيء من المذهبين في «التبصرة (٥) وغاية المراد (٦) وإرشاد الجعفرية (٧)» ولم يتعرّض لشيء منهما في الانتصار وجُمل العلم.
هذا وليعلم أنّه لا بدّ قبل الخوض في الاستدلال من تحقيق مذهب الشيخين اللذين هما عمدة القائلين بالاستحباب بل هما رضياللهعنهما أوّل من صرّح به ولم يعهد من غيرهما ممّن تقدّم عليهما إلّا ما في «غاية المراد» من أنّه ظاهر عليّ ابن الحسين.
والّذي يظهر من كلامهما في «التهذيبين (٨) والمقنعة» انحصار تحليل الصلاة في التسليم (٩) ، وقضية ذلك أنّ كلّما يصدر من المنافيات قبل التسليم يكون حراماً كصدوره في الصلاة ، وهذا لا يجتمع مع استحباب التسليم مع أنّهما صرّحا به.
وقد تعرّض صاحب «الذخيرة» للجمع بين الكلامين ، فجمع بأنّ المراد أنّ الخروج عن الصلاة بالكلّية منحصر في التسليم بخلاف الخروج عن واجباتها فإنّه بالصلاة على النبيّ وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم بناءً على ما صرّح به الشيخ في الاستبصار
__________________
(١) غاية المراد : في التسليم ج ١ ص ١٥٧.
(٢) روض الجنان : في التسليم ص ٢٨٠ س ٣٠.
(٣) نسب الاستحباب في السرائر إلى المفيد بالقطع لا بالظاهر ، فراجع السرائر : ج ١ ص ٢٣٢. نعم نسبه إليه في كشف الرموز بالظهور ، فراجع كشف الرموز : ج ١ ص ١٦٢.
(٤) كشف الرموز : في التسليم ج ١ ص ١٦٢.
(٥) تبصرة المتعلّمين : في التسليم ص ٢٨.
(٦) غاية المراد : في التسليم ج ١ ص ١٥١ ١٥٩.
(٧) المطالب المظفّرية : الصلاة في التسليم ص ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٨) تهذيب الأحكام : في التسليم ج ٢ ص ١٥٩ ح ٨٤ ، والاستبصار : في التسليم ج ٢ ص ٣٤٥ ح ٢.
(٩) المقنعة : في التشهّد ص ١١٤.