ويومئ بالسلام على مَن على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الإنس والجنّ ، والمأموم ينوي بإحداهما الإمام ،
______________________________________________________
بهم مأمومين ، بل الظاهر الإطلاق وخصوصاً وفيهم الإمام عليهالسلام ، وفيه دلالة على استحباب التسليمتين للإمام والمنفرد أيضاً غير أنّ الأشهر فيهما الواحدة ، انتهى. قلت : ويحتمل التقية لحضور العامّة أو للتعليم ، بل هذان الاحتمالان ظاهران.
وليعلم أنّ الظاهر من «الأحد» في الأخبار وكلام الأصحاب حيث يقال : إن كان على يساره أحد ، هو الإنسان كما صرّح به في «الفقيه (١) والخلاف (٢) والتهذيب (٣)» وغيرهما (٤) ، ولهذا تردّد بعضهم في وجوب الردّ عليه مثل وجوبه على المأموم في الردّ على الإمام ، والظاهر عدم الوجوب فيهما للأصل وعدم ظهور تسمية ذلك تحية ، بل هو تسليم الصلاة ولو ظهر ذلك للمأمومين ومَن على يساره وجب الردّ ولكنّ الظهور بعيد والاحتياط يقتضي الردّ ، ويأتي تمام الكلام فيه.
[مَن يقصده الإمام والمأموم بالتسليم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الإنس والجن ، والمأموم ينوي بإحداهما الإمام) الّذي يستفاد من هذه العبارة بملاحظة أطرافها أنّ الإمام والمنفرد والمأموم يشتركون في أنّه يستحبّ لهم أن يقصدوا بالسلام السلام على مَن هو على ذلك الجانب الذي يؤمون إليه بمؤخّر العين أو صفحة الوجه من غير تعيين دون من عداهم ، وأنّ المأموم يختصّ بالردّ على الإمام بإحدى التسليمتين الاولى أو الثانية.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة .. ذيل ح ٩٤٤ ج ١ ص ٣١٩.
(٢) الخلاف : في تسليم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة ج ١ ص ٣٧٧ مسألة ١٣٥.
(٣) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة ذيل ح ٣٤٤ ج ٢ ص ٩٢.
(٤) كمجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج ٢ ص ٢٩٤.