في الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحجّ في موضعين والفرقان والنمل وص والانشقاق.
______________________________________________________
«وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد» إذ لا معنى لإباحة العبادة ، فتأمّل. ومن غيرها صحيح محمّد المروي في «السرائر (١)» الّذي يقول فيه : «كان علي بن الحسين عليهماالسلام يعجبه أن يسجد في كلّ سورة فيها سجدة» وأوضح منه دلالة خبر «مجمع البيان (٢)» وخبر «العلل (٣)» وقال الصدوق (٤) : يستحبّ أن يسجد في كلّ سورة فيها سجدة. وعلى هذا فتدخل آل عمران كما فهم ذلك منه في «المنتهى (٥)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (في الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحجّ في موضعين وفي الفرقان والنمل وص والانشقاق) كما صرّح بذلك علماؤنا كما في «التذكرة (٦)» وقد سمعت ما في «الخلاف» وغيره. وأسقط أبو حنيفة (٧) ثانية الحجّ ، وقال ابن إسحاق : أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحجّ سجدتين ، حكى ذلك عنه المصنّف (٨) وغيره (٩).
__________________
(١) السرائر : المستطرفات ج ٣ ص ٥٥٨ ، وسائل الشيعة : ب ٤٤ من أبواب قراءة القرآن ح ٢ ج ٤ ص ٨٨٣.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن ح ٩ ج ٤ ص ٨٨١ ، مجمع البيان : ج ١٠ ص ٥١٦.
(٣) علل الشرائع : باب ١٦٦ ح ١ ج ١ ص ٢٣٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه : الصلاة ذيل ح ٩٢٢ ج ١ ص ٣٠٧.
(٥) منتهى المطلب : في تعقيبات الصلاة ج ١ ص ٣٠٣ س ٣٣.
(٦) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢٠٨.
(٧) المجموع : باب سجود التلاوة ج ٤ ص ٦٢ ، بدائع الصنائع : ج ١ ص ١٩٣.
(٨) كما في تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢٠٩.
(٩) المجموع : باب سجود التلاوة ج ٤ ص ٦٢.