والناسي يقضيه بعد الركوع.
______________________________________________________
وقال الشهيدان (١) والمحقّق الكركي (٢) وغيرهم (٣) هذا لا يسمّى قنوتاً ، لعدم تسميته قنوتاً في الأخبار.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والناسي له يقضيه بعد الركوع) هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً كما في «المدارك (٤)» وقاله الشيخ ومَن تبعه كما في «الذكرى (٥)» وقاله الشيخ والجماعة كما في «الروض (٦)» وقاله الشيخ وكثير من الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٧)» وهو مذهب الأكثر كما في «البحار (٨)».
وفي «المنتهى (٩)» لا خلاف عندنا في استحبابه بعد الركوع إذا نسيه قبله ، ولم يعبّر بالقضاء كما في موضع من «البحار (١٠)» حيث قال : المشهور استحبابه بعد الركوع. وفسّر المحقّق الكركي في «جامع المقاصد (١١) وتعليق النافع (١٢)» القضاء الواقع في كلامهم بإرادة فعله. ومثله قال غيره (١٣). وفي «المنتهى» هل هو أداء
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٥ ، الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٧٤.
(٢) جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣٢.
(٣) كبحار الأنوار : باب القنوت .. ج ٨٥ ص ١٩٨.
(٤) مدارك الأحكام : في القنوت ج ٣ ص ٤٤٨.
(٥) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٥.
(٦) روض الجنان : في القنوت ص ٢٨٣ س ٨.
(٧) جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣٢.
(٨) بحار الأنوار : باب القنوت .. ج ٨٥ ص ١٩٨.
(٩) منتهى المطلب : في القنوت ج ١ ص ٣٠٠ س ٩.
(١٠) بحار الأنوار : باب القنوت .. ج ٨٥ ص ١٩٨.
(١١) جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣٣.
(١٢) تعليق النافع : في القنوت ص ٢٣٨ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).
(١٣) كالمحقّق في المعتبر : في القنوت ج ٢ ص ٢٤٥ ، والشهيد الثاني في الروضة : ج ١ ص ٦٣٢.