ومع الانتقال يعيد البسملة ،
______________________________________________________
في هذه المواضع ، لما فيه من تحصيل الواجب ودفع الضرر. قال : ولو سكت المصنّف عن قوله «للنسيان» لكان أخصر وأشمل.
وفي «كشف اللثام (١)» مثل النسيان ما إذا كانت السورة عزيمة. قال : وفي قوله «تعسّر» إشارة إلى أنّه إن أمكن استحضار المصحف والقراءة منه أو حمل الغير على القراءة ليتبعه فيها من غير منافٍ للصلاة لم يجب عليه للأصل والخبر ، قال : وأمّا صحيح زرارة (٢) الدالّ على أنه له أن يدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، وأنه إن قرأ آية وشاء أن يركع ركع ، فلا تعلّق له بما نحن فيه ، لأنّه في النوافل أو التقية إلّا أن لا توجب سورة كاملة بعد الحمد في الفريضة وكلامنا على الإيجاب ، انتهى. وفي «الذكرى» هو محمول على النافلة كما قال الشيخ وكذا كلّ ما ورد في هذا الباب ، مع أنّ الأشهر في الأخبار أنّ السورة مستحبّة وإن كان العمل من الأصحاب غالباً على الوجوب ، انتهى (٣).
[في إعادة البسملة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومع الانتقال يعيد البسملة) هذا مذهب أكثر الأصحاب كما في «البحار (٤)» والمشهور كما في «الحدائق (٥)» وبه صرّح في «التحرير (٦) والإرشاد (٧) والتذكرة (٨)
__________________
(١) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٦.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٧٦.
(٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٠ ٣٦١.
(٤) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٨.
(٥) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٢٢٢.
(٦) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ٢٤.
(٧) إرشاد الاذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٤.
(٨) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٠.