وفيها وفي ظهريها بالجمعة وب «المنافقين» ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفيها وفي ظهريها بالجمعة والمنافقين) استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها إجماعي كما في «الانتصار (١)». وفي «الخلاف (٢) والغنية (٣)» الإجماع عليه في الجمعة. وفي «المهذّب البارع (٤) والمقتصر (٥)» انّه الأظهر بين الأصحاب. وفي «المختلف (٦) وتخليص التلخيص» انّ المشهور استحبابهما فيها وفي ظهريها.
وفي «الفوائد الملية (٧)» ليس في الأخبار والفتوى تعيين إحداهما لركعة مخصوصة فيتخيّر فيهما. قلت : كأنّه لم يطّلع على «المراسم (٨) والغنية (٩)» حيث قيل فيهما الجمعة في الاولى والمنافقين في الثانية وإجماع الغنية يشمل ذلك.
وفي «الفقيه (١٠)» كما نقل عن «المقنع (١١)» والتقي (١٢) وجوب السورتين في ظهرها للمختار ، وقال جماعة (١٣) : يلزمهم ذلك في الجمعة بالطريق الأولى. قلت :
__________________
(١) الانتصار : ما يقرأ في الصلوات يوم الجمعة وليلتها ص ١٦٦ مسألة ٦٥.
(٢) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١٨ مسألة ٣٨٧.
(٣) غنية النزوع : كتاب الصلاة الفصل العاشر ص ٩١.
(٤) المهذّب البارع : في القراءة ج ١ ص ٣٦٤.
(٥) المقتصر : في أفعال الصلاة ص ٧٦.
(٦) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٦٠.
(٧) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٩٦.
(٨) المراسم : في صلاة الجمعة ص ٧٧.
(٩) غنية النزوع : كتاب الصلاة الفصل العاشر ص ٩١.
(١٠) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة ذيل ح ٩٢٢ ج ١ ص ٣٠٧.
(١١) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٠.
(١٢) الناقل هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٥.
(١٣) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٨٤ ، والبهبهاني في المصابيح : ج ٢ ص ١٨٤ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : بحث القراءة في الصلاة ص ٢٦٩ س ٢١.