وكذا عند كلّ تكبيرة ، وسمع الله لمن حمده ناهضاً ،
______________________________________________________
وكذا عند كلّ تكبيرة) هذا تقدّم الكلام فيه مستوفى عند البحث في تكبيرة الإحرام ، وذكرنا فروعاً ثلاثة قبل الفصل الرابع في القراءة ، لها نفع في المقام. وقال الشهيد في «الذكرى (١)» : إنّ رفع اليدين ثابت في حقّ القاعد والمضطجع والمستلقي.
[في استحباب سمع الله لمن حمده ناهضاً]
قوله : (وسمع الله لمن حمده ناهضاً) المراد أنه يقول ذلك بعد رفع الرأس وانتصابه من الركوع فيكون موافقاً لإجماع صريح «المنتهى (٢)» وظاهر «المعتبر (٣) والمسالك (٤)» وللمشهور كما في «الفوائد الملية (٥) والحدائق (٦)» وللأكثر كما في «الذكرى (٧)» وهو خيرة «المقنعة (٨) والمصباح (٩) والسرائر (١٠) والشرائع (١١) والنافع (١٢)
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٨١.
(٢) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٥ س ٢٨.
(٣) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠٣.
(٤) مسالك الأفهام : في الركوع ج ١ ص ٢١٦.
(٥) لم نجد ذكر الشهرة في الفوائد ، بل ظاهر عبارته فيه يردّه ، فإنّه بعد أن أطلق القول المذكور ولم يُصرّح بكونه حين الرفع أو غيره قال في آخر كلامه : وذكر بعض أصحابنا أنه يقول : سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه وباقي الأذكار بعده والرواية تدفعه ، انتهى. ومفاد هذا الكلام أنه غير راضٍ بذلك ، راجع الفوائد الملية : في الركوع ص ٢٠٦ و ٢٠٧.
(٦) الحدائق الناضرة : في الركوع ج ٨ ص ٢٦٥.
(٧) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٩.
(٨) المقنعة : في الركوع ص ١٠٥.
(٩) مصباح المتهجّد : فيما ينبغي في الصلاة من الأقوال والأفعال ص ٣٤.
(١٠) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.
(١١) شرائع الإسلام : في الركوع ج ١ ص ٨٥.
(١٢) المختصر النافع : في الركوع ص ٣٢.