ولا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة والرابعة ،
______________________________________________________
[عدم جواز الزيادة على الحمد في الثالثة والرابعة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة والرابعة) إجماعا كما في «المنتهى (١) وجامع المقاصد (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) وكشف اللثام (٤)» وظاهر «الخلاف (٥)» بل في «المنتهى (٦)» أنّه قول أهل العلم إلّا الشافعي في أحد قوليه. ونحوه ما في «جامع المقاصد (٧)». وفي «التذكرة (٨)» نسبته إلى علمائنا. وفي «الذكرى (٩)» الإجماع على الاجتزاء بالحمد في الأخيرتين.
ولعلّ المراد من قوله في «التحرير (١٠)» : لا تجب الزيادة على الحمد .. إلى آخره عدم الجواز. ولعلّ معقد الإجماعات ما إذا فعل ذلك بقصد الجزئية.
__________________
(١) لم نعثر نحن في المنتهى على طرح هذه المسألة فضلاً عن الحكم فيها بما في المتن أو دعوى الإجماع عليه ، فما نسبه إليه الشارح بعد ذلك من نسبة الحكم المذكور إلى أهل العلم المقصود به العامّة حسب الاصطلاح المتداول بين الأصحاب أيضاً لم نعثر عليه ، فراجع.
(٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٥.
(٣) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠١ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٤) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٢٩.
(٥) الخلاف : في جواز التسبيح في الركعتين الأخيرتين ج ١ ص ٣٣٧ مسألة ٨٨.
(٦) لم نعثر عليه ، راجع الهامش ٦ من هذه الصفحة.
(٧) الموجود في جامع المقاصد نسبته إلى أكثر أهل العلم لا إلى جميعهم هذا اذا كان المراد نسبة الحكم إلى أهل العلم أو اكثرهم ، وأمّا لو كان المراد دعواه الإجماع فهو الذي ادّعاه صريحاً لا ظاهراً كما هو ظاهر عبارة الشارح ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٢٥٥ وتأمّل تأمّلاً كاملاً.
(٨) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٢.
(٩) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٨.
(١٠) لم نعثر على هذه العبارة في التحرير ، فراجع : ج ١ ص ٣٨.