لو أخلّ بهما عمداً أو سهواً بطلت صلاته لا بالواحدة سهواً.
______________________________________________________
[في الإخلال بالسجدتين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو أخلّ بهما عمداً أو سهواً بطلت صلاته) في «المعتبر (١) والتذكرة (٢)» إجماع العلماء كافّة على أنّهما معاً ركن لو أخلّ بهما عمداً أو سهواً أو جهلاً بطلت صلاته. وفي «السرائر (٣)» لا خلاف في ذلك. وقد نقلت الشهرة في عدّة مواضع (٤). وفي «المختلف (٥)» الإجماع على أنّهما ركن ، ذكر ذلك في أثناء احتجاجه. وفي «الغنية (٦) ونهاية الإحكام (٧) وتعليق الإرشاد (٨) ومجمع البرهان (٩) والمختلف (١٠)» في أثناء كلامه الإجماع على بطلان الصلاة بالإخلال بهما عمداً أو سهواً. وفي «تعليق الإرشاد (١١)» الإجماع أيضاً على أنّ زيادتهما معاً كذلك. وهو أي الإجماع على ذلك ظاهر «مجمع البرهان (١٢)» وإليه ذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (١٣) والمقاصد
__________________
(١) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢٠٦.
(٢) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٨٥.
(٣) السرائر : في احكام السهو والشكّ ص ٢٤٩.
(٤) منها الحدائق الناضرة : ج ٨ ص ٢٩٨ ، وبحار الأنوار : ج ٨٥ ص ١٤١ ، والمقاصد العلية : ص ٢٩٨.
(٥) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٦٧.
(٦) غنية النزوع : فصل ٢٠ ص ١١١.
(٧) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٨٧.
(٨) تعليق الإرشاد : في السجود ص ٣٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٦١.
(١٠) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٦٧.
(١١) تعليق الإرشاد : في السجود ص ٣٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٦١.
(١٣) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٢٩٧.