وإسماع الإمام المأمومين ،
______________________________________________________
الفرق في «أكبار» بين قاصد الجمع وغيره فتبطل على الأوّل دون الثاني ، واحتجّ له في «المنتهى (١)» بأنه قد ورد الإشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب ولم يخرج بذلك عن الوضع. قال في «كشف اللثام (٢)» : يعني ورد الإشباع كذلك في الضرورات ونحوها من المسجعات وما يراعى فيها المناسبات فلا يكون لحناً وإن كان في السعة ، انتهى.
وفي «الذكرى (٣)» وغيرها (٤) لو كان الإشباع يسيراً لا يتولّد منه ألف لم يضرّ. قلت : وهذا مراد من قال يستحبّ ترك المدّ في «أكبر». وفي «نهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) وفوائد الشرائع (٧)» وغيرها (٨) أنّها تبطل بمدّ همزة أكبر.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ إسماع الإمام المأمومين) أي تكبيرة الإحرام هذا ممّا لا نعرف فيه خلافاً كما في «المنتهى (٩)» وبه صرّح في «جامع الشرائع (١٠) والشرائع (١١) والمعتبر (١٢) والمنتهى (١٣)
__________________
(١) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٨ س ١٩.
(٢) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٥.
(٣) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٨.
(٤) كالمقاصد العلية : في المقارنات ص ٢٤٠.
(٥) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٤.
(٦) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٤.
(٧) فوائد الشرائع : في تكبيرة الإحرام ص ٣٧ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٨) كالمعتبر : في التكبير ج ٢ ص ١٥٦.
(٩ و ١٣) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٩ س ٣٠.
(١٠) الجامع للشرائع : في كيفية الصلاة ، ص ٨٠.
(١١) شرائع الإسلام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٨٠.
(١٢) المعتبر : في التكبير ج ٢ ص ١٥٦.