أو أبدل حرفاً بغيره وإن كان في الضاد والظاء ،
______________________________________________________
«نهاية الإحكام (١) والتذكرة (٢)» وما يأتي من «الكتاب والموجز الحاوي (٣) وشرحه (٤)» وغيرها (٥) أنه لو سكت لا بنيّة قطع القراءة أو نوى قطع القراءة ولم يسكت صحّت قراءته وصلاته. قال المصنّف : بخلاف ما إذا نوى قطع الصلاة فإنّه يبطلها. واحتجّ على ذلك في «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» بأنّ الصلاة تحتاج إلى النيّة واستدامتها حكماً بخلاف القراءة ، انتهى.
وقال جماعة (٨) : لو سكت في أثناء القراءة بما يزيد على العادة لأنّه ارتجّ عليه وأراد التذكّر لم يضرّ إلّا أن يخرج عن كونه مصلّياً. وتمام الكلام سيأتي في محلّه إن شاء الله تعالى بلطفه وكرمه ورحمته وبركة محمّد وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
[في إبدال حرف بغيره]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو أبدل حرفا بغيره وإن كان في الضاد والظاء) كما نصّ على ذلك في «نهاية الإحكام (٩) والتذكرة (١٠) والذكرى (١١)
__________________
(١) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٣.
(٢) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٢.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٦.
(٤) كشف الالتباس : في القراءة ص ١١٩ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٥) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٤٥.
(٦) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٢.
(٧) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٣.
(٨) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٢ ، والشهيد الأول في الذكرى : في القراءة ج ٣ ص ٣١١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٩٥.
(٩) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٤.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٠.
(١١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٥.