.................................................................................................
______________________________________________________
لو فعل ذلك لم تبرأ ذمّته (١).
وأجاب الشهيد الثاني بأنّ ذلك لا يقدح في الصلاة بوجه ، لأنّه إن طابق الواقع وإلّا كان فعلاً خارجاً من الصلاة ، فلا يضرّ عدم مطابقة نية الوجوب به بخلاف الأفعال الداخلة فيها فإنّ نيّتها لا بدّ أن تكون مطابقة لاعتقاد الفاعل حذراً من زيادة واجب في الصلاة أو إيقاع واجب بنيّة الندب. قال : ولو اشترطنا في الخروج من الصلاة على تقدير القول بندبية التسليم الخروج به أو فعل المنافي كما يظهر من الشهيد في بعض كتبه وجماعة كان التسليم حينئذٍ بنيّة الوجوب كفعل المنافي فلا يقدح أيضاً بوجه (٢) ، انتهى.
هذا تمام القول في الوجوب وما يتعلّق به ويبقى الكلام في دليله وسيأتي إن شاء الله تعالى واضح الدلالة ساطع البرهان.
القول الثاني : إنّ التسليم مستحبّ كما في «المقنعة (٣) والنهاية (٤) والاستبصار (٥) والجُمل والعقود (٦) والسرائر (٧) والإرشاد (٨) والتذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتحرير (١١) والمختلف (١٢) ومجمع البرهان (١٣)
__________________
(١) المطالب المظفّرية : في التسليم ص ١١٠ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) المقاصد العلية : في التسليم ص ٢٨٠.
(٣) المقنعة : في مسنونات الصلاة ص ١٣٩.
(٤) النهاية : في مسنونات الصلاة ص ٨٩.
(٥) الاستبصار : في أنّ التسليم ليس بفرض ج ١ ص ٣٤٦ ذيل ح ٢.
(٦) الجُمل والعقود : في مسنونات الصلاة ص ٧٢.
(٧) السرائر : في التسليم ج ١ ص ٢٤١.
(٨) إرشاد الأذهان : في مندوبات الصلاة ج ١ ص ٢٥٦.
(٩) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٣.
(١٠) نهاية الإحكام : في التسليم ج ١ ص ٥٠٤.
(١١) تحرير الأحكام : في التسليم ج ١ ص ٤١ س ٢٦.
(١٢) مختلف الشيعة : في التسليم ج ٢ ص ١٧٥.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج ٢ ص ٢٧٨.