.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك. وفي «التحرير (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) وغاية المراد (٤)» انّه الأقرب. وفي «التحرير (٥) والنفلية» انّ ذلك مستحبّ (٦). وفي «الفوائد الملية» انّه أشهر (٧).
وفي «جامع الشرائع» يجب فيه نية الخروج (٨). وفي «الذكرى» انّي لا أعلم له موافقاً (٩). وفي «كشف اللثام» تبعاً «لجامع المقاصد» إن كان جزء لم يجب نيّة الخروج به ولا نيّته كسائر أجزاء الصلاة ، وإن لم يكن له فوجهان (١٠) ، انتهى. لكنّه في «جامع المقاصد» قال : إن لم يكن له جزء اتجه الوجوب (١١).
وفي «شرح المفاتيح» انّ الأخبار في غاية الظهور على عدم الوجوب ، واستدلّ الموجب بأنّه من كلام الآدميين ولذا تبطل به الصلاة إذا وقع في أثنائها عمداً ، فإذا لم يقترن بنية تصرّفه إلى التحليل كان مناقضاً وبأنّه يجب على الحاجّ والمعتمر نية التحليل وهي كما ترى لكنّ الواجب قصد الامتثال والتعيين كما هو الشأن في أجزاء الصلاة (١٢) ، انتهى ما في شرح المفاتيح.
وليعلم أنّ صاحب «إرشاد الجعفرية» اعترض على القائلين بأنّ الأحوط في التسليم نية الوجوب بأنّه كيف يجوز لمن أقام الدليل على استحباب التسليم الإغماض عن دليله المقتضي لذلك ومخالفة رأيه وينوي الوجوب ، ثمّ استظهر أنّه
__________________
(١) تحرير الأحكام : في التسليم ج ١ ص ٤١ س ٢٦.
(٢) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٧ س ٣٠.
(٣) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٧.
(٤) غاية المراد : في التسليم ج ١ ص ١٦٠.
(٥) تحرير الأحكام : في التسليم ج ١ ص ٤١ س ٢٧.
(٦) النفلية : في سنن التسليم ص ١٢٣.
(٧) الفوائد الملية : في سنن التسليم ص ٢٢٣.
(٨) الجامع للشرائع : في التسليم ص ٧٧.
(٩) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٢٢.
(١٠) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣٠.
(١١) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٢٨.
(١٢) مصابيح الظلام : في التسليم ج ٢ ص ٢٦٠ س ١٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).