.................................................................................................
______________________________________________________
يقال هذا في الإمام دون غيره (١) ، انتهى.
قلت : وإليه يميل كلام الجعفي من حكمه بعدم بطلان الصلاة بتخلّل الحدث مع قوله بوجوب التسليم على ما في «الذكرى (٢)» ونقل هذا القول عن ابن جمهور (٣). وهو لازم للصدوق (٤) حيث قال بعدم ضرر المنافي بعد الركن ، بل نقل (٥) ذلك عنه صريحاً. والفاضل المقداد بعد أن نقل ذلك عن الشهيد اعترضه بأنّ القائل قائلان : إنّه إمّا واجب فهو جزء من الصلاة ولهذا حصروا الواجبات في ثمانية أو غير واجب فيكون واحداً من مندوباتها ، فالقول بكونه واجباً غير جزء خرق للإجماع (٦).
وفي «كشف اللثام» انّ الأصل والأخبار الكثيرة تعضد عدم الجزئية (٧) وساق في «الحدائق (٨)» جملة من الأخبار الدالّة على عدم الجزئية كصحيح الفضلاء (٩) وصحيح ابن أبي يعفور (١٠) وصحيح سليمان بن خالد (١١). قلت : ويدلّ عليه الأخبار الدالّة على أنّ تخلّل الحدث بين التشهّد والتسليم غير مضرّ في الصلاة كما سنذكره في الدليل الرابع من أدلّة القائلين بالاستحباب. وقال الأستاذ في «شرح المفاتيح» إنّه لم يعرف من أحد الجواب عن هذه الأخبار (١٢) ، وقد أجبنا نحن عنها هناك.
__________________
(١) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣١.
(٢) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٢٠ ٤٢١.
(٣) وهذا القول وإن كان موجوداً في عوالي اللآلي : ج ٣ ص ٩٤ هامش ٦ إلّا أنّا لم نعثر على ناقله ، والظاهر أنّ الصحيح ابن أبي جمهور وما في المتن غير صحيح.
(٤) المقنع : باب السهو ص ١٠٩.
(٥) الناقل هو السيّد الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام : في التسليم ج ٢ ص ٢٥٥ س ٢٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٦) التنقيح الرائع : في التسليم ج ١ ص ٢١٣.
(٧) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٢٩.
(٨) الحدائق الناضرة : في التسليم : ج ٨ ص ٤٨٣.
(٩) وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب التشهد ح ٢ ج ٤ ص ٩٩٢ وص ١٠٠٤ ح ٥.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب التشهّد ح ٣ و ٤ ج ٤ ص ٩٩٥.
(١١) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب التشهّد ح ٣ و ٤ ج ٤ ص ٩٩٥.
(١٢) مصابيح الظلام : في التسليم ج ٢ ص ٢٥٣ ٢٥٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).