.................................................................................................
______________________________________________________
الفراغ من كمال التشهّد والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فمتى حدث فيما بين ذلك بطلت صلاته ، هذا على قول من يقول من أصحابنا إنّ التسليم ليس بواجب ، ومن قال إنّه واجب قال تبطل ما لم يسلّم ، والأوّل أظهر في الروايات ، والثاني أحوط للعبادة (١) ، انتهى.
هذا تمام الكلام في نقل كلام القائلين بالوجوب ومن احتاط به ، لكنّ القائلين بالوجوب اختلفوا في أنّه جزء حينئذٍ أم لا؟
ففي «الناصريات (٢)» انّه لم يجد به نصّاً من الأصحاب ، ثمّ قوّى الجزئية والركنية واستدلّ بالإجماع المركّب المتقدّم ذكره. ووافقه المصنّف في «المنتهى (٣) والتذكرة» وقد قال في الأخير بالاستحباب.
وفي «الحبل المتين (٤) والمفاتيح (٥)» انّه واجب خارج عن الصلاة. والشهيد في «قواعده (٦)» مال إليه أو قال به. وبه قطع الحرّ العاملي (٧). وإليه يميل كلام «البشرى» فيما نقل عنه ، قال : لا مانع من أن يكون الخروج «بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وأن يجب «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعده للحديث الّذي رواه ابن اذنية عن الصادق عليهالسلام في وصف صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : انّه لمّا صلّى أمر أن يقول للملائكة «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إلّا أن
__________________
(١) المبسوط : في التشهّد ج ١ ص ١١٥ و ١١٦ ، وفي التروك ص ١١٨.
(٢) الناصريات : في التسليم ص ٢٠٨.
(٣) لم نجد في المنتهى والتذكرة ما يدلّ على موافقتهما لشيءٍ ممّا حكاه عن الناصريات ، فإنّ عبارة المنتهى تدلّ على مجرّد وجوب التسليم وعبارة التذكرة تدلّ على استحبابه ، ففي كلا العبارتين ليس شيء يدلّ على عدم وجود النصّ من الأصحاب على وجوبه أو استحبابه ولا على جزئيته أو ركنيته في الصلاة ولا على دعوى إجماع على وجوبه أو جزئيته أو ركنيته ، فراجع المنتهى الرحلية : ج ١ ص ٢٩٥ ٢٩٦ ، والتذكرة : ج ٣ ص ٢٤٣.
(٤) الحبل المتين : في التسليم ص ٢٥٩ ٢٦٠.
(٥) مفاتيح الشرائع : في الواجب من التسليم ج ١ ص ١٥٢.
(٦) القواعد والفوائد : قاعدة ٢٩٠ ج ٢ ص ٣٠٧.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب التسليم ج ٤ ص ١٠٠٣.