.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «كشف اللثام» أنّ في خبري أبي بصير دلالة على عدم الجزئية ولا سيّما أحدهما الّذي يقول فيه الصادق عليهالسلام فيمن رعف قبل التشهّد : «فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته فإنّ آخر الصلاة التسليم (١)».
وفي «السرائر (٢) والذخيرة» انّه مستحبّ خارج عن الصلاة (٣). وإليه يميل كلام صاحب «البحار (٤)». وفي «الحدائق (٥)» بعد نقله ذلك عن الذخيرة انّه قول ثالث.
وينقدح إشكال على القائلين بالوجوب والخروج أنّ من عمدة ما استدلّوا به على الوجوب أخبار «تحليلها التسليم» وهي ظاهرة في دخوله وجزئيّته وأنّ التحليل لا يحصل إلّا به. وقضيّة كلامهم هنا حصول التحليل بغيره وإن وجب الإتيان به. وهذا الإشكال أورده في «التنقيح (٦)» على شيخه الشهيد في «قواعده».
وقد يجاب (٧) عنه بأنّا لا نسلّم أنّ قوله عليهالسلام «تحليلها التسليم» ظاهر في الجزئيّة وكذا «تحريمها التكبير» لأنّ الإضافة تفيد مغايرة المضاف للمضاف إليه وتفيد الإضافة فيما نحن فيه عدم الجزئية ، فإنّ الظاهر أنّ تحريم الشيء غير الشيء وكذا تحليله. ولهذا لا يدخل في الصلاة بأوّل جزء من التكبير وقد يقال إنّه إذا فرغ من التكبير تبيّن أنّ جميع التكبير كان من الصلاة ، كما إذا قال بعتك هذا
__________________
(١) ظاهر عبارة كشف اللثام الاستدلال بخبري أبي بصير على الجزئية لا على عدم الجزئية كما هو ظاهر عبارة الشارح. قال في كشف اللثام : ج ٤ ص ١٢٩ : وعلى الوجوب هل هو جزء من الصلاة؟ ذكر السيّد في الناصرية : إنّه لم نجد به نصّاً من الأصحاب ثمّ قوّى الجزئية والركنية واستدلّ بأنّ كلّ من قال بأنّ التكبير من الصلاة ذهب إلى أنّ التسليم منها والجزئية خيرة التذكرة والمنتهى ، ويدلّ عليه خبرا أبي بصير وخصوصاً الأوّل ، فتأمّل.
(٢) السرائر : في التسليم ج ١ ص ٢٣١.
(٣) ذخيرة المعاد : في التسليم ص ٢٨٩ س ٣٥ وص ٢٩١ س ٣٧.
(٤) بحار الأنوار : في التسليم ج ٨٥ ص ٢٩٦.
(٥) الحدائق الناضرة : في التسليم ج ٨ ص ٤٨٥.
(٦) التنقيح الرائع : في التسليم ج ١ ص ٢١٣.
(٧) لم نظفر على هذا الجواب بعين عبارته وتفصيله إلّا ما أشار إليه البهبهاني رحمهالله في مصابيحه : ج ٢ ص ٢٥٥ س ٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني) وفي حاشيته على المدارك : ص ١١٤ س ٢١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).