.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «التهذيب» عند ذكره ذلك : عندنا أنّ من يقول السلام علينا في التشهّد فقد انقطعت صلاته ، فإن قال بعد ذلك السلام عليكم جاز وإن لم يقل جاز (١). وبه جمع بين ما دلّ على وجوب التسليم وما دلّ على التخيير.
وقد اختلف النقل عن «المبسوط» ففي «غاية المراد (٢)» نسب إليه القول بالوجوب وقال في «المعتبر» والشيخ في المبسوط يوجب «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ويجعله آخر الصلاة ، كذا نقل ذلك في «الذكرى (٣)» عن المعتبر ، والموجود في «المعتبر (٤)» نسبة ذلك إلى الشيخ من دون ذكر المبسوط. وفي «كشف الرموز» أنّ الشيخ في المبسوط والخلاف متردّد (٥).
وله في «المبسوط» عبارات : أحدها قوله : والتشهّد يشتمل على خمسة أجناس لا خلاف في أنّها واجبة ، إلى أن قال : والسادس التسليم ففي أصحابنا من جعله فرضاً وفيهم من جعله نفلا. وقال في مواضع اخر : ومن قال من أصحابنا إنّ التسليم سنّة يقول إذا قال : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقد خرج من الصلاة ومن قال إنّه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة ، وينبغي أن ينوي بها ذلك والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على من في يساره. وقال في فصل تروك الصلاة : والحدث الّذي يفسد الصلاة هو ما يحصل بعد التحريم إلى حين
__________________
المفيد ففيه : والتسليم في الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه ، يدلّ على ذلك ما رواه .. إلى آخر المروي ، انتهى ما في التهذيب : ج ٢ ص ١٢٧. ومن المحتمل أن تكون هذه العبارة من العبارة التي شرحها الشيخ بقوله «ويدلّ على ذلك ما رواه» إلّا أنّ المعمول منه في نقل كلام المفيد أن يقول : قال الشيخ رحمهالله ، وفقدان هذا الكلام في المقنعة يؤيّد عدم كون العبارة المذكورة من المفيد.
(١) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة .. ج ٢ ص ١٢٧ ذيل ح ٢٥١ وص ١٢٩ ذيل ح ٢٦٤.
(٢) غاية المراد : في التسليم ج ١ ص ١٥١.
(٣) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٢٦.
(٤) بل الموجود في المعتبر المطبوع قديماً وجديداً هو ذكر المبسوط أيضاً ، راجع المعتبر : ج ٢ ص ٢٣٤ ، والرحلي : ص ١٩٠ س ١٦.
(٥) كشف الرموز : في التسليم ج ١ ص ١٦٢.