.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الناصريات» انّ كلّ من قال إنّ التكبير من الصلاة قال التسليم واجب وانّه من الصلاة (١). ونقل ذلك عنه في «المختلف (٢) والذكرى (٣) وغاية المراد (٤)». وفي «الغنية (٥) والذكرى» انّه لا خلاف في وجوب الخروج من الصلاة ، وإذا ثبت ذلك لم يجز بلا خلاف بين أصحابنا الخروج منها بغير التسليم من الأفعال المنافية (٦). وهو الأحوط كما في «المبسوط (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) والجعفرية (١٠) والميسية والمقاصد العلية (١١) والروض (١٢) والمسالك (١٣) ورسالة (١٤) صاحب المعالم».
وفي «المقنعة (١٥)» في صلاة الوتر انّ التسليم في ركعتيه لا يجوز تركه.
__________________
(١) الناصريات : في التسليم ص ٢١١.
(٢) مختلف الشيعة : في التسليم ج ٢ ص ١٧٦.
(٣) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤١٨.
(٤) غاية المراد : في التسليم ج ١ ص ١٥٣.
(٥) غنية النزوع : في التسليم ص ٨١.
(٦) ظاهر ما نقله الشارح عن الذكرى أنه من كلام الذكرى والحال أنّ الشهيد انّما ذكره فيه نقلاً لتتمّة عبارة الناصريات الطويلة ولم يذكره من جهة أنّه نظره وفتواه. نعم حيث إنّ الظاهر من نقله أنّه يصوّب المنقول فمفاده أنّ الشهيد أيضاً ممّن يقول به ، فراجع الذكرى : ج ٣ ص ٤١٦ ٤١٩.
(٧) المبسوط : في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٨.
(٨) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٢٦.
(٩) فوائد الشرائع : في التسليم ص ٤٢ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في التسليم ص ١١٢.
(١١) المقاصد العلية : في التسليم ص ٢٨٠.
(١٢) روض الجنان : في التسليم ص ٢٨٠ س ٣٠.
(١٣) مسالك الأفهام : في التسليم ج ١ ص ٢٢٤.
(١٤) الاثنا عشرية : في التسليم ص ٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(١٥) عبارة المقنعة لا تفيد أكثر من رجحان التسليم فانّه بعد أن ذكر ما يقرأ في ركعتي الشفع قال : ويتشهّد في الثانية منهما ويسلّم ثمّ قام إلى الثالثة وهي الوتر فاستفتح الصلاة بالتكبير وكبّر ثلاثاً في ترسّل .. إلى آخر ما ذكره. وهذه العبارة غير صريحة في وجوب التسليم بل ولا ظاهرة فيه ، فراجع المقنعة : ص ١٢٣. نعم في التهذيب عبارة يحتمل كونها من كلام