.................................................................................................
______________________________________________________
المنقول (١) عن الحسن والجعفي صاحب «الفاخر» والسيّد في «المحمّديات» وأبي الصلاح وأبي صالح وأبي سعيد من علمائنا الحلبيين (٢) والقطب الراوندي (٣). ونقله الشهيد (٤) عن الشيخ أحمد بن المتوّج المعاصر له. ونقله البهائي (٥) وتلميذه الشيخ نجيب الدين وصاحب «الحدائق (٦)» عن صاحب «البشرى» وهو الّذي استقرّ عليه رأي المصنّف كما في «شرح الإرشاد (٧)» لفخر الإسلام. وقد فعله الصحابة والتابعون ولم ينقل عن أحد منهم الخروج بغيره كما في «المعتبر (٨)» وهو مذهب أكثر المتأخّرين كما في «الروض (٩)». قلت : هذه الشهرة يصدّقها الوجدان وإن نقلت على خلاف ذلك كما يأتي.
__________________
(١) الناقل هو الشهيد الأوّل في غاية المراد : ج ١ ص ١٥١. إلّا أنّه نقل فتوى السيّد مجرّداً عن ذكر المحمّديات. نعم نقلها عنها العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ١٧٤ ونحن أيضاً لم نظفر في ترجمة السيّد رحمهالله على كتاب يسمّى بالمحمّديات أو المحمدية ، فراجع.
(٢) لم نظفر على شرح حال أبي صالح المذكور إلّا ما في الروضات : ج ٢ ص ١١٤ حيث تردّد في كونه تصحيفاً من أبي الصلاح لقرب اللفظين أو أنّه أحد علمائنا الذين لم يترجموا في كتب التراجم ، وكذا لم نظفر على أبي سعيد الحلبي من علمائنا في كتب التراجم. نعم نقله في غاية المراد ابنا سعيد ، ولو كان الأمر كذلك فالظاهر كون اللفظ الحليّين لا الحلبيين فإنّا لم نظفر في علمائنا الحلبيين على من اشتهر بابن السعيد وانّما المسمّى به هو جعفر بن سعيد صاحب الجامع والمحقّق الأوّل صاحب الشرائع والنافع ، فإنّ الأوّل ذكر وجوب التسليم في الجامع للشرائع : ص ٨٤ ، والثاني ذكره في شرائع الإسلام : ج ١ ص ٧٩ ، وفي المختصر النافع : ص ٣٣ ، والمعتبر : ج ٢ ص ٢٣٣.
(٣) نقله عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : في التسليم ج ٣ ص ٤٢١.
(٤) لم نعثر على هذا النقل في كتب الشهيدين فضلاً عن كتب الشهيد الأوّل فراجع أنت لعلّك تجده إن شاء الله.
(٥) الحبل المتين : في التسليم ص ٢٥٤.
(٦) الحدائق الناضرة : في التسليم ج ٨ ص ٤٧١.
(٧) حاشية الإرشاد للنيلي : في التسليم ص ٢٤ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٤٧٤).
(٨) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٣.
(٩) روض الجنان : في التسليم ص ٢٧٩ س ٢٣.