.................................................................................................
______________________________________________________
حالاته وأنّ قول الشيخ انّ الإمام يؤمي فقط والمأمومين يركعون ويسجدون جلوساً مخالف للإجماع (١).
قلت : إن كان موافقاً للمفيد والسيّد في خصوص الإيماء في الجماعة لا في الجلوس كما هو الظاهر منه كان مخالفاً لما نقله من الإجماع على أنّ العراة إذا صلّوا جماعة يجلسون ، وإن كان موافقاً لهما في الجلوس أيضاً كان مخالفاً لما ذهب إليه في لباس المصلّي كما سمعت. وإن قلت : لعلّه يريد أنّ للجماعة حكماً غير حكم المنفرد فإن كانت هناك جماعة صلّوا من جلوس وإن كان العاري منفرداً صلّى من قيام. قلت : قد قال في أثناء هذا البحث ما نصّه : ولا أرى بصلاة المكتسي القائم خلف العاري القائم بأساً (٢). وقال في بحث الجماعة : الإمام العاري يقف معهم في الصفّ غير بارز كبروز غير العريان إلّا أنّه لا بدّ من تقدّمه بقليل (٣) ، انتهى. وإنّما أطلنا الكلام في بيان اضطراب كلامه ، لأنّه في المقام تكلّم على الشيخ وقال : إنّ كلامه في الخلاف مختلف وانّه لخالٍ عن الاختلاف كما يظهر ذلك لمن نظره بعين الإنصاف. قال في «الخلاف (٤)» : إن أمن العاري المطّلع صلّى قائماً ، وإن لم يأمن صلّى جالساً. وقال في باب الجماعة (٥) : يجوز للقاعد أن يأتمّ بالمؤمي وللمكتسي أن يأتمّ بالعريان. قال في «السرائر (٦)» : إن أراد بالعريان الجالس فهذا لا يجوز للإجماع على أنّه لا يأتمّ قائم بقاعد ، وإن أراد القائم خالف مذهبه لأنّ المطّلع موجود. قلت : مراده يجوز للقاعد المكتسي أن يأتم بالعريان ردّ بذلك على أبي حنيفة وأصحابه حيث منعوا من ائتمام المكتسي بالعريان مطلقاً ، ثمّ إنّ الشيخ قبل هذه الكلمة بلا فاصلة نقل الإجماع على عدم جواز ائتمام المكتسي بالعريان مطلقاً ، ثمّ إنّ الشيخ قبل هذه الكلمة بلا فاصلة نقل الإجماع على عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
__________________
(١ و ٢ و ٣) السرائر : في صلاة المضطرّين ج ١ ص ٣٥٥ و ٣٥٤ وصلاة الجماعة ص ٢٢٧.
(٤ و ٥) الخلاف : في الستر مسألة ١٥١ ج ١ ص ٣٩٩ وفي صلاة الجماعة مسألة ٢٨٣ ص ٥٤٥.
(٦) السرائر : في صلاة المريض والعريان .. ج ١ ص ٣٥٤.