الخامس : لو عزبت النيّة في الأثناء صحّت صلاته.
______________________________________________________
ويفهم من قوله «مع خروج الوقت» أنّه مع ظهور الخلاف في الوقت تجب الإعادة كما في «التذكرة (١) والتحرير (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) والإيضاح (٥) وجامع المقاصد (٦)» لأنّ الوقت سبب وجوب الصلاة ولم يعلم براءة ذمّته منها بما فعله ، لأنّه على غير وجهه. قال في «كشف اللثام (٧)» : وفيه أنّه إن كان على غير وجهه وجب القضاء أيضاً وإلّا لم تجب الإعادة في الوقت ، وقال : إنّ الوجه الصحّة ، لأنّه نوى فرض الوقت ، لكنّه زعم خروجه وهو لا يؤثّر.
واحتمل في «الإيضاح (٨)» الصحّة إن خرج الوقت في أثناء الصلاة بناءً على أحد الأقوال في الصلاة الّتي بعضها في الوقت دون البعض. وفي «جامع المقاصد (٩)» هذا الاحتمال ضعيف جدّاً مضمحلّ ، لأنّ القياس باطل خصوصاً مع الفارق ، فإنّ الأداء يكفي فيه إدراك شيء من الوقت ولا يكفي في القضاء خروج شيء منها عن الوقت ، انتهى فتأمّل.
هذا ، ويكفي في بقاء الوقت الموجب للإعادة مقدار ركعة ، إذ بإدراكها تكون الصلاة أداء كما سبق.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو عزبت النيّة في الأثناء صحّت
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١١٠.
(٢) تحرير الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٣٧ س ١٣.
(٣) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٦ س ٣٥.
(٤) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥١.
(٥) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٧.
(٦) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٢.
(٧) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٥ ٤١٦.
(٨) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٧.
(٩) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٣.