الثالث : لو تجدّد الخَفُّ حال القراءة قام تاركاً لها ، فإذا استقلّ أتمّ القراءة ، وبالعكس يقرأ في هويّه ،
______________________________________________________
«طبّ (١) الأئمة عليهمالسلام».
[لو تجدّد الخفّ وبالعكس]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو تجدّد الخفّ حال القراءة قام تاركاً لها ، فإذا استقلّ أتمّ القراءة ، وبالعكس يقرأ في هويّه) أمّا عدم جواز القراءة في حال الانتقال (القيام خ ل) لمن وجد الخفّ فممّا قطع به الأصحاب كما يظهر ممّا يأتي. وفي «النافع (٢)» لو وجد القاعد خفّاً نهض متمّاً ، وقد فهم منها المحقّق الكركي (٣) الخلاف فكتب عليها ما نصّه : بل يترك ويبني بعد القيام وكذا في عكسه ، انتهى فتأمّل. واستحبّ له في «نهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥)» استثناف القراءة. وفي «المبسوط (٦)» وغيره (٧) جوازه له إذا انتفت المشقّة. وفي «الروض (٨)» قد يشكل باستلزامه زيادة الواجب مع حصول الامتثال وسقوط الفرض ، انتهى.
وأمّا القراءة في الهوي لمن تجدّد له الثقل حالها فقد قاله الأصحاب
__________________
(١) طبّ الأئمة : ٨٧.
(٢) المختصر النافع : في القيام ص ٣٠.
(٣) حاشية النافع : في القيام ص ٢٣٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).
(٤) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٢.
(٥) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٥.
(٦) فرّع المسألة في المبسوط فروعاً ثلاثة : الأوّل ما اذا قدر على القيام قبل القراءة ، والثانى ما اذا قدر عليها بعدها قبل الركوع ، والثالث ما اذا قدر عليها في خلالها فحكم بجواز الاستئناف في الفرع الثاني فقط ، راجع المبسوط : ج ١ ص ١١٠.
(٧) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٤.
(٨) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٣ س ١٥ ١٦.