ويجب على الحرّة ستر رأسها إلّا الصبيّة والأمة ،
______________________________________________________
[في ستر الرأس في الحرّة والصبية والأمة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب على الحرّة ستر رأسها) إجماعاً كما في «الخلاف (١) وكشف اللثام (٢)» وهو المشهور كما في «المختلف (٣)» وتنطبق عليه الإجماعات (٤) الناطقة ، على أنّ بدن المرأة وجسدها كلّه عورة إلّا أن يقال إنّ البدن والجسد لا يشمل الرأس كما قيل مثل ذلك في بحث الحبوة. وفيه نظر ظاهر. وقد سمعت الكلام في خبر ابن بكير والكلام في الصدغين وما لا يجب غسله من الوجه كما سمعت الكلام في الشعر.
وأمّا الاذنان ففي «الذكرى (٥) والمقاصد العليّة (٦)» أنّ الأقرب وجوب سترهما. وفي «الألفية (٧)» أنّه أولى. وقد يحتمل دخولهما في الوجه (٨).
وأمّا العنق ففي «الذكرى (٩)» كما هو ظاهر «التذكرة (١٠)» القطع بوجوب ستره وأنّه الخارج عن الزينة ولا حاجة إلى كشفه ، مضافاً إلى أنّ الأصل الستر.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا الصبيّة والأمة) فإنّه لا يجب عليهما ستر رأسيهما بإجماع علماء الإسلام إلّا من شذّ كالحسن البصري كما في
__________________
(١) الخلاف : مسائل ستر العورة مسألة ١٤٤ ج ١ ص ٣٩٢ و ٣٩٤.
(٢) كشف اللثام : لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٣٨.
(٣) المختلف : لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٦.
(٤) المنتهى : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٧١ ، ومجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ١٠٤ ، والرياض : لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٣٣.
(٥) الذكرى : في الستر ج ٣ ص ١١.
(٦) المقاصد العليّة : لباس المصلّي ص ٨١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(٧) الألفيّة : في الستر ص ٥٠.
(٨) كشف اللثام : لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٣٩.
(٩) الذكرى : في الستر ج ٣ ص ١٢.
(١٠) التذكرة : لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٦.