.................................................................................................
______________________________________________________
أجد فيهم مخالفاً بل كلّ من تعرّض له حكم به ، لكن المصنّف في نهايته (١) استشكل في الركوع والسجود للقائم ثم قرّب الإيماء. والمحقق في «المعتبر (٢)» بعد أن استحسن المشهور احتمل التخيير بين الصلاة قائماً مؤمياً أو جالساً كذلك لتعارض خبري زرارة وعلي بن جعفر وضعف خبر ابن مسكان. واستحسنه صاحب «المدارك (٣)».
وفي «الفقيه (٤) والمقنعة (٥) والتهذيب (٦) وجُمل السيد (٧)» أنّه يصلّي من جلوس مطلقاً ويؤمي للركوع والسجود. وهو المنقول عن «المقنع (٨) ومصباح السيد (٩)». هذا ما وجدناه في «المقنعة والتهذيب» وسمعت ما وجدناه في «الخلاف والنهاية والمبسوط» وقد سمعت ما في «السرائر والمعتبر والمنتهى» من النقل عن هذه الكتب خلاف ذلك.
وأوجب في «السرائر (١٠)» في بحث لباس المصلّي القيام والإيماء مطلقاً أمن المطّلع أم لم يأمنه ، وفي باب صلاة العريان نفى عنه البأس. ثمّ إنّه نقل الإجماع على أنّ العراة إذا صلّوا جماعةً يصلّون من جلوس ، وهذا منافٍ لما أطلقه في باب لباس المصلّي ، ثمّ نقل عن السيّد والمفيد وغيرهما أنّهم يذهبون إلى أنّ صلاة الجماعة العراة من جلوس بالإيماء كما يأتي نقله. ثمّ قال : إنّ قولهم بالإيماء هو الصحيح ولإجماع منعقد عليه ، ولا خلاف في أنّ العاري يؤمي في جميع
__________________
(١) نهاية الإحكام : في الستر ج ١ ص ٣٦٨.
(٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٥.
(٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٥.
(٤) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الخوف .. والمسايفة ج ١ ح ١٣٤٩ ص ٤٦٨.
(٥) المقنعة : صلاة العراة ص ٢١٦.
(٦) تهذيب الأحكام : ح ٤٤ ج ٢ ص ٣٦٤ ، وح ١ ج ٣ ص ١٧٨.
(٧) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : ج ٣ ص ٤٩.
(٨) المقنع : في صلاة العريان ص ١٢٢.
(٩) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٦.
(١٠) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٠.
![مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ٦ ] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2118_miftah-alkaramah-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
