والقباءُ المشدود في غير الحرب ،
______________________________________________________
«الوسيلة (١)» يحرم اللثام في موضع السجود واللفام أي النقاب إذا منع القراءة. وفي «التهذيب (٢) والمعتبر (٣) والتحرير (٤) والمنتهى (٥)» لفظ الخبرين فحرّموه أي اللثام إذا منع سماع القراءة. واستحسنه صاحب «المدارك (٦)». وقال في «مجمع البرهان (٧)» : لو منع السماع فقط مع حصول القراءة التي لولاه لسمعت فالظاهر عدم التحريم.
[في كراهة القباء المشدود في الصلاة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والقباء المشدود في غير الحرب) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب كما في «البيان (٨) والمهذّب البارع (٩) والمقتصر (١٠) والروضة (١١) والمدارك (١٢) والبحار (١٣)». وفي «جامع المقاصد (١٤)
__________________
(١) الوسيلة : في لباس المصلّي ص ٨٨.
(٢) تهذيب الأحكام : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٢٢٩ ذيل ح ١١٠.
(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٩.
(٤) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣١ س ٩.
(٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٥٨.
(٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٨.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.
(٨) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩.
(٩) ليس في المهذب البارع إلّا ما سينقله عنه بعد سطرين من نسبته إلى أكثر الأصحاب فراجع المهذّب البارع : ج ١ ص ٣٢٧.
(١٠) لم نجد النسبة المذكورة في المقتصر وإنّما الذي فيه نسبته إلى الأكثر ، فراجع المقتصر : ص ٧٢.
(١١) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣٢.
(١٢) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٨.
(١٣) لم نجد في البحار أيضاً النسبة المذكورة وانما نسبه فيه إلى الأكثر ، فراجع البحار : ج ٨٣ ص ٢٠٧.
(١٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٩.