غير المأكول عادةً
______________________________________________________
وغير ذلك كما في «الخلاف (١)» وغيره (٢).
[في عدم جواز السجود على المأكولات]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (غير المأكول عادةً) بالإجماع كما في «الخلاف (٣) والغنية (٤) والروض (٥) والمقاصد العليّة (٦)». وفي «الأمالي (٧)» انّه من دين الإمامية. ونسبه إلى علمائنا في «نهاية الإحكام (٨) وكشف الالتباس (٩)» ولا خلاف فيه كما في «الكفاية (١٠)» ولا أعرف فيه خلافاً كما في «كشف اللثام (١١)» لكن في «المنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتحرير (١٤) والتذكرة (١٥) والموجز الحاوي (١٦)» جوازه على الحنطة والشعير. وقد يظهر ذلك من «حواشي الشهيد» وعلّله في
__________________
(١) الخلاف : في ما لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته ج ١ ص ٣٥٧ مسألة ١١٢.
(٢) منتهى المطلب : في ما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٥١.
(٣) الخلاف : في ما لا يجوز السجود إلّا على الارض أو ما أنبتته ج ١ ص ٣٥٧ مسألة ١١٢.
(٤) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٦.
(٥) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢١ س ١١.
(٦) المقاصد العليّة : في مكان المصلّي ص ٨٨ س ٧ ٨. (مخطوط في مكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(٧) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٠ و ٥١٢.
(٨) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦١.
(٩) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ٩٩ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٠) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٣٢.
(١١) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤١.
(١٢) منتهى المطلب : في ما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٥٤.
(١٣) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٢.
(١٤) تحرير الأحكام : فيما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٣٤ س ١٠.
(١٥) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٧.
(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.