وفي الأثناء يستأنف
______________________________________________________
«المعتبر (١) والذكرى (٢)» أو صريحهما وفي «التذكرة (٣)» الاقتصار على نسبته إلى الشيخ. واحتجّوا بالأصل واجتماع شرائط الصحّة فيه حال فعله وأنّه بالنسبة إلى ذلك من قبيل الأسباب التي لا تبطل بالردّة وإن سلّم بطلان العبادة بها ، انتهى. وقد يشكل ذلك على تقدير تسليم بطلان العبادة بالردّة ، نعم بالنسبة إلى دخول الوقت الأمر كما ذكروا ، فتأمّل. اللهمّ إلّا أن يقال تسليمهم بطلان العبادة بالردّة ليس مطلقاً وإنّما هو إذا اقترن بالردّة الموت وفيه بحث كلامي. وفي «نهاية الإحكام» بعد أن حكم كما هنا كما عرفت استحبّ عدم الاعتداد بأذانه وإقامته ، قال : بل يعيد غيره الأذان والإقامة ، لأنّ ردّته تورث شبهة في حاله (٤). ولعلّه أشار كما في «كشف اللثام» إلى أنّ المؤمن لا يرتدّ (٥).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الأثناء يستأنف) الأذان غيره أو يعيد هو لو رجع إلى الإسلام كما هو الأشهر ، كما في «كشف الالتباس (٦)» وفي أشهريّته تأمّل ، لأنّ الناصّ على ذلك فيما أجد إنّما هو الشيخ في «المبسوط (٧)» وأبو العباس في «الموجز (٨)» والقاضي في «المهذّب (٩)» فيما نقل عنه.
__________________
(١) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٤.
(٢) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢١١.
(٣) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٢.
(٤) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٤.
(٥) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٧٣.
(٦) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١١٠ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٧) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٦.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧٢.
(٩) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٧٣.