الثالث : لا يجب في النيّة التعرّض للاستقبال ولا عدد الركعات ولا التمام والقصر وإن تخيّر.
______________________________________________________
[في عدم وجوب التعرّض للاستقبال والركعات والتمام والقصر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا يجب في النيّة التعرّض للاستقبال ولا عدد الركعات) كما قطع بذلك كلّ من تعرّض لهما ، قالوا : كما لا يجب التعرّض لباقي الشروط ككونه على الطهر ونحوه ، وخالف بعض الشافعية (١) في الأوّل.
وفي «التذكرة (٢)» فإن تعرّض للعدد فذكره على وجهه لم يضرّ ، ولو أخطأ بأن نوى الظهر ثلاثاً لم تصحّ صلاته. وفي «جامع المقاصد (٣)» البطلان قويّ ، لأنّه مع زيادة المنوي غير صحيح ومع النقيصة تبقى بعض الصلاة بغير نيّة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا التمام والقصر وإن تخيّر) تقدّم نقل الأقوال والإجماعات في المسألتين.
حجّة القائلين بعدم التعيين عند التخيير عدم تعيّن أحدهما لو نواه. قالوا : فإن قلت : لا بدّ في النيّة من تعيين أحدهما ولا يتحقّق إلّا بنيّة أحدهما ، إذ صرف النيّة إلى واحدٍ دون الآخر ترجيح بلا مرجّح. وأجابوا بأنّه يكفي التعيين الإجمالي وهو حاصل ، إذ الواجب حينئذٍ هو الكلّي المتقوّم بكلّ واحدٍ منهما فيكفي قصده من حيث هو كذلك.
واحتجّ القائلون بتحتّم التعيين باختلافهما في الأحكام ، فإنّ الشكّ في المقصورة مبطل مطلقاً بخلاف الاخرى ، فلا بدّ من مائز ليترتّب على كلّ واحد حكمه ، وليس إلّا النيّة. ولا يستقيم أن يقال ترتّب حكم الشكّ عليه يتوقّف على التعيين الواقع ،
__________________
(١) المجموع : ج ٣ ص ٢٨٠.
(٢) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٤.
(٣) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣١.