(المطلب الثالث) فيما يسجد عليه :
وإنّما يصحّ على الأرض أو النابت منها
______________________________________________________
[المطلب الثالث : فيما يجوز أن يسجد عليه]
قوله قدّس الله تعالى روحه : إنّما يصحّ على الأرض أو النابت منها
بالإجماع كما في «الانتصار (١) والخلاف (٢) والغنية (٣) والتحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) والعزّية وكشف الالتباس (٩) والمقاصد العليّة (١٠) والمدارك (١١) وكشف اللثام (١٢)» وغيرها (١٣) كما يأتي. وفي «الأمالي (١٤)» أنّه من دين الإمامية. ونسب إلى علمائنا في «المعتبر (١٥) والمنتهى (١٦)» وأجمع العامّة على خلافنا فأجازوه على القطن والكتان والشعر والصوف
__________________
(١) الانتصار : كتاب الصلاة ص ٣٨.
(٢) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٥٧.
(٣) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٦.
(٤) تحرير الأحكام : في ما يصح السجود عليه ج ١ ص ٣٤ س ٨.
(٥) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٠.
(٦) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٤.
(٧) ذكرى الشيعة : في ما يُسجد عليه ج ٣ ص ١٣٨.
(٨) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٥٨.
(٩) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ٩٩ س ٦ و ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٠) المقاصد العليّة : في مكان المصلّي ص ٨٨ س ٧ ٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(١١) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤١.
(١٢) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٠.
(١٣) كمجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٦.
(١٤) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٠ و ٥١٢.
(١٥) المعتبر : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١١٧.
(١٦) منتهى المطلب : في ما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٥١.