ويُكره تعلية المساجد بل تبنى وسطاً
______________________________________________________
إلى المسجد أو بمعنى كون صلاتها فيه كالمسجد في الفضيلة ، فلا تفتقر إلى طلبها بالخروج. وهل هو كمسجد مطلق أو هو كما تريد الخروج إليه فتختلف بحسبه؟ الظاهر الثاني. قلت : ومن تتبّع مباحث الجماعة والأوقات ومباحث الحيض والاستحاضة وغيرها ظهر له أنّ الأصحاب (١) قائلون بشرعية إتيان المساجد للنساء فينبغي التأمّل في محل النزاع.
وفي «النفلية (٢) والمفاتيح (٣)» صلاتها في بيتها أفضل منها في صُفّتها وفيها أفضل من صحن دارها وفيه أفضل من سطح بيتها.
[في كيفيّة بناء المسجد]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويُكره تعلية المساجد بل تبنى وسطاً) اقتداءً بالسلف كما في «جامع المقاصد (٤) والروض (٥)» ولأنّه اتّباع للسنّة كما في «المعتبر (٦)» والوسط عرفي كما في «الروضة (٧)» وبالكراهة والبناء وسطاً صرّح في «النهاية (٨) والمبسوط (٩)
__________________
(١) منهم ابن إدريس الحلّي في السرائر : كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٤ ، في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨١ و ٢٨٣ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : في الحيض ج ١ ص ١١٩ وفي الاستحاضة ص ١٢٧ ، وفي صلاة الجماعة ج ٢ ص ١١٢ ، والشهيد الأوّل في اللمعة : في الحيض ص ٢١ وكتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص ٤٧.
(٢) النفلية : في مكان المصلّي ص ١٠٣.
(٣) مفاتيح الشرائع : استحباب الصلاة في المساجد ج ١ ص ١٠١.
(٤) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٤٤.
(٥) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٦ س ٥.
(٦) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٥٢.
(٧) الروضة البهية : في المساجد ج ١ ص ٥٤٥.
(٨) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٨.
(٩) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٠.